سنن ابن ماجه #2606

⬅ العودة
حديث رقم 74من📚كتاب الحدود
غير مصنف
📖
باب الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاًChapter: A Man Who Finds Another Man with his Wife.

قِيلَ لأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ وَكَانَ رَجُلاً غَيُورًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ ثَابِتٍ رَجُلاً أَىَّ شَىْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ ‏.‏ أَوْ أَقُولُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلاَ تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا ‏.‏ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ لاَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَاجَهْ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ وَفَاتَنِي مِنْهُ ‏.‏

English Translation It was narrated that Salamah bin Muhabbiq said:“When the Verse of legal punishments was revealed, it was said to Abu Thabit Sa'd bin Ubadah, who was a jealous man: ‘If you found another man with your wife, what would you do?’ He said: “I would strike them both wife the sword; do you think I should wait until I bring four (witness) and he has satisfied himself and gone away? Or should I say I saw such and such, and you will carry out the legal punishment punishment on me (for slander) and never accept my testimony thereafter?' Mention of that was made to the prophet (ﷺ) and he said: “The sword is sufficient as a witness.' Then he said: 'No (on second thought) I am afraid that the drunkard and the jealous would pursue that.” (Da'if) Abu Abdullah - meaning Ibn Majah - said: “I heard Abu Zurah saying: “This is a Hadith of Ali bin Muhammad At-Tanafisi, I did not hear it from him.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قوله ( مَعَ اِمْرَأَتك ) ‏ ‏وَفِي نُسْخَة مَعَ أُمِّ ثَابِتٍ هِيَ زَوْجَة سَعْد ‏ ‏( ضَارِبهمَا ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ خَبَر كَانَ أَيْ أَضْرِبُ الرَّجُل وَالْمَرْأَة جَمِيعًا بِالسَّيْفِ وَأَقْتُلُهُمَا ‏ ‏( إِلَى مَا ذَاكَ ) ‏ ‏أَيْ إِلَى رَجُل زَمَان ذَلِكَ الْمَحْمِيّ بِأَرْبَعَةٍ ‏ ‏( كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ) ‏ ‏أَيْ وُجُودهمَا مَعًا مَقْتُولِينَ دَلِيل جَلِيٌّ أَنَّهُمَا كَانَا عَلَى تَلِك الْحَالَة الشَّنِيعَة فَقُتِلَا لِذَلِكَ ‏ ‏( لَا ) ‏ ‏أَيْ لَا يَنْبَغِي قَتْلُهُمَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده قَبِيصَة بْن حُرَيْث بْن قَبِيصَة قَالَ الْبُخَارِيّ فِي حَدِيثه نَظَر وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَبَاقِي رِجَال الْإِسْنَاد مُوَثَّقُونَ وَاَللَّه أَعْلَم ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود63٪
حديث 4417كتاب الحدود

نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَا أَبَا ثَابِتٍ قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُودُ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُتَا أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْحَاجَةَ ‏.‏ فَانْطَلَقُوا فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَبِي ثَابِت…

الحدودالغيرةالشهادة +1
مسند أحمد31٪
حديث 25088مسند النساء

بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهَا إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي خَمْرٍ عَلَى بَابِهَا فَسَمِعَتْ حِسَّ النَّاسِ فَقَالَتْ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قُلْتُ رَجُلٌ أُخِذَ سَكْرَانًا مِنْ خَمْرٍ فَضُرِبَ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَعْنِي الْخَمْرَ وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَ…

الحدودالسكر
مسند أحمد31٪
حديث 2963ومن مسند بني هاشم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ عَبَّاسٍ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ قَدْ فَعَ…

الحدودالسكر
موطأ مالك30٪
حديث 1538كتاب الأشربة

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

الحدودالسكر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ قِيلَ لأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ وَكَانَ رَجُلاً غَيُورًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ أُمِّ ثَابِتٍ رَجُلاً أَىَّ شَىْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ ‏.‏ أَوْ أَقُولُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ وَلاَ تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا ‏.‏ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
‏"‏ كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ لاَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَاجَهْ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ وَفَاتَنِي مِنْهُ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2606
حديث رقم 74 من كتاب الحدود
https://alsa7i7.com/ibnmajah/20-74