مسند أحمد #2963

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 1140من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ عَبَّاسٍ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، محمد بن علي بن يزيد بن ركانة لم يرو عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، وفي متن حديثه مخالفة للأحاديث الصحيحة التي فيها أن حد شارب الخمر كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وكذلك كان في عهد أبي بكر، فلما كانت خلافة عمر جلد ثمانين. فقد أخرج أحمد (٦٢٤) ، ومسلم (١٧٠٧) وغيرهما، عن حضين أبي ساسان الرقاشي: أنه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان، فأخبروه بما كان من أمر الوليد - أي: بشربه الخمر- فكلمه علي في ذلك، فقال: دونك ابن عمك، فأقم عليه الحد. فقال: يا حسن، قم فاجلده. قال: ما أنت من هذا في شيء، ول هذا غيرك. قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر، فجعل عبد الله يضربه، ويعد علي، حتى بلغ أربعين، ثم قال: أمسك- أو قال: كف- جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة. قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/٣٣٤: وفي قول علي عند الأربعين: حسبك- أو أمسك-، دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو أربعون، وما وراءها تعزير، ولو كان حدا، ما كان لأحد فيه الخيار. وأخرج مسلم (١٧٠٦) (٣٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٧٦) ، وأبو يعلى (٣٠٥٣) وغيرهم، وصححه ابن حبان (٤٤٥٠) عن أنس بن مالك قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرب الخمر، فأمر به فضرب بنعلين أربعين، ثم أتي أبو بكر برجل قد شرب الخمر فصنع به مثل ذلك، ثم أتى عمر برجل قد شرب الخمر، فاستشار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف: أقل الحدود ثمانين، فضربه عمر ثمانين. وهذا لفظ أبي يعلى. قال البغوي ١٠/٣٣٣: ذهب قوم إلى أن حد الخمر أربعون جلدة، وبه قال الشافعي، وما زاد عمر على الأربعين كان تعزيرا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر ثمانون، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وحديث ابن عباس أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٦/١٥٩ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٤٤٧٦) ، والطبراني (١١٥٩٧) ، والمزي ٢٦/١٥٩ من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة. يقت: أثبتناها بالقاف من (ظ١٤) ونسخة أحمد شاكر، وأهمل تنقيطها في (م) ، وفي أصولنا الخطية غير (ظ١٤) : "يفت" بالفاء، قال السندي: بالفاء من الإفتاء، هكذا ضبطوه في نسخ "المسند"، ونصب "حدا" على هذا بنزع الخافض، والأقرب أنه بالقاف: من الوقت، كما في نسخ أبي داود، من وقت بالتخفيف يقت، فهو موقوت، أي:لم يقرر ولم يوجب فيه قدرا لم يقبل الزيادة، نعم كان يضرب فيه أربعين غالبا كما جاء.

💡 شرح الحديث

قوله: "لم يفت": - بالفاء - من الإفتاء، هكذا ضبطوه في نسخ "المسند"، ونصب "حدا" على هذا بنزع الخافض، والأقرب أنه - بالقاف - من الوقت; كما في نسخ أبي داود; من وقت - بالتخفيف - يقت، فهو موقوت; أي: لم يقرر، ولم يوجب فيه قدرا لا يقبل الزيادة، نعم كان يضرب فيه أربعين غالبا كما جاء."فسكر": كفرح."فلقي": على بناء المفعول."فانطلق به": على بناء المفعول."انفلت": أي: فر من أيديهم."فالتزمه": أي: عباس، ولا إشكال لكونه قبل بلوغ الأمر إلى الإمام."قد فعلها": أي: تلك الفعلة، والضمير للعباس، أو السكران."ثم لم يأمرهم": إذ لا يجب السعي في إثباته، نعم بعد ثبوته لا يمكن العفو، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود59٪
حديث 4476كتاب الحدود

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي الْفَجِّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ وَقَالَ ‏"‏ أَفَعَلَهَا ‏"‏ ‏.‏ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَىْءٍ ‏.‏ قَا…

الخمرالسكرشرب الخمر
سنن النسائي46٪
حديث 5668كتاب الأشربة

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا ‏.‏ خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ‏.‏

الخمرالسكرشرب الخمر
موطأ مالك43٪
حديث 1538كتاب الأشربة

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

الخمرالسكرالحدود
جامع الترمذي42٪
حديث 1443كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْ…

الخمرالحدودشرب الخمر
سنن ابن ماجه31٪
حديث 3377كتاب الأشربة

"‏ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ ال…

الخمرالسكر
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِيَ يَمِيلُ فِي فَجٍّ فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ عَبَّاسٍ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى عَبَّاسٍ فَالْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهَا ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهُمْ فِيهِ بِشَيْءٍ
مسند أحمد — حديث رقم 2963
ضعيف
حديث رقم 1140 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1140