لاَ أَدِي - أَوْ مَا كُنْتُ لأَدِيَ - مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ .
مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ .
قَوْله ( أَدِي إِلَخْ ) مِنْ الدِّيَة كَالْعِدَّةِ أَصْله الْوَدْي قَوْله ( أَقَمْت عَلَيْهِ الْحَدّ ) أَيْ وَمَاتَ بِذَلِكَ ( إِلَّا شَارِب الْخَمْر ) كَأَنَّهُ أَرَادَ إِذَا مَاتَ بِمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِعْطَاء دِيَتِهِ قَوْله ( لَمْ يُسَنَّ فِيهِ شَيْئًا ) أَيْ فَوْق الْأَرْبَعِينَ وَلَيْسَ الْمُرَاد الْحَدّ أَصْلًا حَتَّى يُقَالَ الْحُدُود لَا تَثْبُتُ بِالرَّأْيِ فَكَيْف أَثْبَتَ النَّاس فِي الْخَمْر حَدًّا بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ بَعْد أَرْبَعِينَ إِلَى ثَمَانِينَ فَحِينَ شَاوَرَ عُمَرُ الصَّحَابَة اِتَّفَقَ رَأْيهمْ عَلَى تَقْدِير أَقْصَى الْمَرَاتِب قِيلَ سَبَبُهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِد بْن الْوَلِيد أَنَّ النَّاس قَدْ اِنْهَمَكُوا فِي الشُّرْب وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَة فَانْدَفَعَ تَوَهُّم أَنَّهُ كَيْف زَادُوا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُود اللَّه عَدَم جَوَاز الزِّيَادَة فِي الْحَدّ
لاَ أَدِي - أَوْ مَا كُنْتُ لأَدِيَ - مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا إِلاَّ شَارِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ .
إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ " .
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا "
