" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ " .
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام على رجاله في الرواية رقم (١٦٨٤٧) إلا أن شيخ أحمد هنا هو هشيم بن بشير. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٤٣) ، والحازمي في "الاعتبار" ص١٩٩، وابن حزم في "المحلى" ١١/٣٦٧ من طريق هشيم، بهذا الإسناد إلا أن عندهم: في الثالثة: فإن عاد فاقتلوه، وهو الموافق لرواية (ظ١٣) . ولعله من أوهام النساخ! وقد سلف برقم (١٦٨٤٧) .
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ " .
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ " .
" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا "
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَىْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا . خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ .
كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى .
