سنن ابن ماجه #2553

⬅ العودة
حديث رقم 21من📚كتاب الحدود
صحيح
📖
باب الرَّجْمِChapter: Stoning

الْخَطَّابِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ، بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ‏.‏ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ‏.‏

English Translation It was narrated from Ibn`Abbas that `Umar bin Khattab said:“I fear that after a long time has passed, some will say: 'I do not find (the sentence of) stoning in the Book of Allah (ﷺ),' and they will go astray by abandoning one of the obligations enjoined by Allah (SWT). Rather stoning is a must if a man is married (or previously married) and proof is established, or if pregnancy results or if he admits it. I have read it (in the Quran). “And if an old man and an old woman commit adultery, stone them both.” The Messenger of Allah (ﷺ) stoned (adulterers) and we stoned (them) after him.' ”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب ) ‏ ‏أَيْ فِي خُطْبَته كَمَا جَاءَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي إِعْلَان عُمَر بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَسُكُوت الصَّحَابَة عَنْ مُخَالَفَتِهِ بِالْإِنْكَارِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت الرَّجْم قُلْت أَرَادَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لَكِنْ قَالَ فِي قَوْل عُمَر إِذْ كَانَ حَمْل أَنَّ وُجُوب الْحَدّ بِالْحَمْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج أَوْ سَيِّد مَذْهَب عُمَر وَتَابَعَهُ مَالِك وَأَصْحَابه وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا حَدّ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْحَمْل قُلْت إِنْ كَانَ إِعْلَان عُمَر دَلِيلًا كَمَا قَرَّرَهُ وَيَكُونُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَوْل الْجُمْهُور هَاهُنَا مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ فَإِنَّ عُمَر أَعْلَم بِوُجُوبِ الْحَدّ بِالْحَمْلِ كَمَا أَعْلَم بِالرَّجْمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا لَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ عَلَى ثُبُوت الرَّجْم أَيْضًا وَالْمُعْجَب مِنْ النَّوَوِيّ أَنَّهُ قَرَّرَهُ دَلِيلًا حِين وَافَقَ مَطْلُوبه ثُمَّ جَاءَ يُخَالِفُهُ حِين لَمْ يُوَافِقْ وَالِاسْتِدْلَالُ بِالسُّكُوتِ وَعَدَم الْإِنْكَار مَشْهُور بَيْنهمْ وَيَعْرِفُونَهُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَلُزُوم مُخَالَفَة الْإِجْمَاع وَارِد عَلَى الْجُمْهُور إِلْزَامًا لَهُمْ نَعَمْ التَّحْقِيق أَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلٍ إِذْ لَا يَجِبُ إِنْكَار قَوْل الْمُجْتَهِد بَلْ قَوْل الْمُقَلِّد إِذَا وَافَقَ الْمُجْتَهِد فَكَيْف قَوْل الْخَلِيفَة إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فَالِاسْتِدْلَال بِالسُّكُوتِ عَلَى الْإِجْمَاع لَيْسَ بِشَيْءٍ قَوْله ‏ ‏( وَقَامَتْ الْبَيِّنَة ) ‏ ‏عَلَى الزِّنَا ‏ ‏( وَقَدْ قَرَأْتهَا ) ‏ ‏أَيْ آيَة الرَّجْم وَهَذِهِ الْآيَة مِمَّا نُسِخَ لَفْظُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا ‏ ‏( الشَّيْخ وَالشَّيْخَة ) ‏ ‏لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمَا الْإِحْصَان عَادَة فَذِكْرُ أَوْ أُرِيدَ بِهِمَا الْمُحْصَن وَالْمُحْصَنَة وَفِي هَذَا الْإِطْلَاق تَنْفِيرٌ لَهُمَا عَنْ هَذَا الْفِعْل الشَّنِيع مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذَا السِّنّ يَقْتَضِي كَمَال الْعَقْل وَقِلَّة الشَّهْوَة وَالْقُرْب مِنْ الْمَوْت وَالِاسْتِعْدَاد لِلْآخِرَةِ فَالْوُقُوع فِي هَذَا الْفِعْل مَعَ ذَلِكَ قَبِيح جِدًّا وَفِيهِ تَنْبِيه عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظ فِي حَقّهمَا فِي الْحَدّ تَغْلِيظ فِي مَحَلّه ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود71٪
حديث 4418كتاب الحدود

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ - إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ - أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَا…

الرجمالإحصانالبينة +3
صحيح البخاري71٪
حديث 6829كتاب الحدود

لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى، وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ ـ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ ـ أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ‏.‏

الرجمالإحصانالبينة +3
جامع الترمذي60٪
حديث 1432كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أ…

الرجمالإحصانالبينة +2
سنن الدارمي54٪
حديث 2248وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ

" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ : لَا نَجِدُ حَدَّ آيَةِ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالرَّجْم…

الرجمالإحصانالبينة +2
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ، بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ‏.‏ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2553
حديث صحيح
حديث رقم 21 من كتاب الحدود
https://alsa7i7.com/ibnmajah/20-21