سنن ابن ماجه #2520

⬅ العودة
حديث رقم 9من📚كتاب العتق
حسن
📖
باب الْمُكَاتَبِChapter: The Mukatab
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، - مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏

"‏ إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Umm Salamah that the Prophet (ﷺ) said:“If anyone of you (women) has a Mukatab, and he has enough (wealth) to pay off (his contact of manumission), she must veil herself from him.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْلُه ( إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ ) ‏ ‏الْخِطَاب لِلنِّسَاءِ مُطْلَقًا قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الْحَدِيث عِنْد أَهْل الْعِلْم مَحْمُول عَلَى التَّوَرُّع لِأَنَّهُ يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الْقُدْرَة عَلَى الْأَدَاء فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عِنْده إِلَّا بِإِذْنٍ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث لَا يَخْلُو مِنْ ضَعْفٍ لِأَنَّ رَاوِيه نَبْهَان وَعَلَى تَقْدِير ثُبُوت الْحَدِيث يُحْمَلُ عَلَى خُصُوص الْحُكْم الْمَذْكُور بِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاء عَلَى أَنَّ الْخِطَاب بِإِحْدَاكُنَّ مَعَهُنَّ وَالْحَمْلُ عَلَى الْخُصُوص قَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَاجَهْ أَيْضًا وَقَالَ اِبْن شُرَيْحٍ قَالَ ذَلِكَ لِيُحَرِّكَهُ اِحْتِجَابهنَّ عَنْهُ عَلَى تَعْجِيل الْأَدَاء وَالْمَصِير إِلَى الْحُرِّيَّة وَلَا يَتْرُكُ ذَلِكَ مِنْ أَجْل دُخُوله عَلَيْهِنَّ أَيْ فَالْمَطْلُوب بَيَان الْمَصْلَحَة فِي حَمْله عَلَى الْأَدَاء لَا بَيَان الْحُكْم وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلِاحْتِجَابِ مِنْهُ إِشَارَة إِلَى قُرْب زَمَانه وَحُصُوله بِمُجَرَّدِ الْأَدَاء وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى اِنْتِفَاء الِاحْتِجَاب مِنْ الْعَبْد ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي80٪
حديث 1261كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ وَقَالُوا لاَ يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ ‏.‏

المكاتبالحجابالعتق
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، - مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ
‏"‏ إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2520
حديث حسن
حديث رقم 9 من كتاب العتق
https://alsa7i7.com/ibnmajah/19-9