إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .
" الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ " .
قَوْله ( الشُّفْعَة كَحَلِّ الْعِقَال ) قَالَ السُّبْكِيّ فِي شَرْح الْمِنْهَاج الْمَشْهُور أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَفُوتُ إِنْ لَمْ يُبْتَدَرْ إِلَيْهَا كَالْبَعِيرِ الشُّرُود يُحَلُّ عِقَالُهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَلّ الْبَيْع عَنْ الشَّقِيص أَيْ الشَّرِيك وَإِيجَابه لِغَيْرِهِ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْبَيْلَمَانِيّ قَالَ فِيهِ اِبْن عَدِيّ كُلّ مَا يَرْوِيهِ الْبَيْلَمَانِيّ فَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْهُ وَإِذَا رَوَى عَنْ مُحَمَّد بْن الْحَارِث فَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ نُسْخَة كُلّهَا مَوْضُوعَة لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا أَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى وَجْه التَّعَجُّب
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " .
" الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ " .
" مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ " .
