" لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ".
" لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ " .
قَوْله ( لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأ ) الْكَلَأ هُوَ الْعُشْب رَطْبه وَيَابِسه كَذَا فِي الْقَامُوس يُرِيدُ أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْنِ بِلَا مَدّ وَهُوَ عَامّ يَشْمَلُ الرَّطْب وَالْيَابِس بِخِلَافِ الْحَشِيش فَإِنَّهُ الْيَابِس وَالْعُشْب فَإِنَّهُ الرَّطْب مِنْ النَّبَات وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَات فَيَمْلِكُهَا بِالْإِحْيَاءِ وَبِقُرْبِ الْبِئْر مَوَاتٌ فِيهِ كَلَأ وَلَا يُمْكِنُ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْعَوْهُ إِلَّا بِأَنْ يَبْذُلَ لَهُمْ مَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَاشِيَة غَيْره أَنْ تَرِدَ مَاءَهُ الَّذِي زَادَ عَلَى حَاجَة مَاشِيَته لِيَمْنَعَ فَضْلَ الْكَلَأ قِيلَ وَمَفْهُوم الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنْ لَا يَحْرُمَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ بِهِ الْكَلَأ فَلَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِلزَّرْعِ وَيَجِبُ لِلْمَاشِيَةِ
" لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ".
وَلَا يَمْنَعْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
" لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ " .
" لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
