صحيح مسلم #1566a

⬅ العودة
حديث رقم 45من📚كتاب المساقاة
📖
بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِChapter: The prohibition of selling surplus water which is in the wilderness and is needed to take care of the pasture. The prohibition of not allowing others to use it. The prohibition of Stud fees
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:Excess water must not be withheld so that the growth of herbage may be hindered.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة. وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا. فلا يمكن أصحاب المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر. فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله بلا عوض. لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ. قال أهل اللغه: الكلأ مقصور على النبات، سواء كان رطبا أم يابسا. وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس. وأما الخلى، فمقصور غير مهموز، والعشب مختص بالرطب، ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ‏"‏ ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 1566a
حديث رقم 45 من كتاب المساقاة
https://alsa7i7.com/muslim/22-45