مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ
خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي .
قَوْله ( خَلَعَ ) أَيْ نَزَعَهُ مِنْ أَيْدِيهمْ ( اِسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي ) أَيْ فِي مُقَابَلَة مَالِي أَيْ أُعْطِيهِمْ مَالِي بِقَدْرِ مَا يَتَيَسَّرُ وَاسْتَخْلَصَ مِنْهُمْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده سَلَمَة الْمَكِّيّ لَا يُعْرَفُ حَاله وَعَبْد اللَّه بْن مُسْلِم قَالَ فِيهِ اِبْن حِبَّان يَرْفَعُ الْمَوْقُوف وَيُسْنِدُ الْمَرْفُوع لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَقَالَ الْآَجُرِيّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَد كُلّ بَلِيَّة مِنْهُ وَقَالَ اِبْن مَعِين صَدُوق كَثِير الْخَطَأ وَاَللَّه أَعْلَم
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ
" أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " .
" فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ " .
" وَإِنْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا " .
أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " .
