سنن أبي داود #3520

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 105من📚كتاب الإجارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَهُChapter: If A Man Becomes Bankrupt And Another Man Finds His Exact Goods With Him
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated AbuBakr ibn AbdurRahman ibn al-Harith ibn Hisham:The Prophet (ﷺ) said: If a man sells (his) property and the man who buys it becomes insolvent, and the seller does not receive the price of the property he had sold, but finds his very property with him (i.e. the buyer), he is more entitled to it (than others). If the buyer dies, then the owner of the property is equal to the creditors.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( الَّذِي اِبْتَاعَهُ ) ‏ ‏: أَيْ اِشْتَرَاهُ ‏ ‏( فَوَجَدَ ) ‏ ‏: أَيْ الْبَائِع ‏ ‏( فَصَاحِب الْمَتَاع أُسْوَة الْغُرَمَاء ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْرهَا أَيْ مِثْلهمْ. ‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا مَاتَ وَالسِّلْعَة الَّتِي لَمْ يُسَلِّم الْمُشْتَرِي ثَمَنهَا بَاقِيَة لَا يَكُون الْبَائِع أَوْلَى بِهَا بَلْ يَكُون أُسْوَة الْغُرَمَاء , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِك وَأَحْمَد وَقَالَ الشَّافِعِيّ : الْبَائِع أَوْلَى بِهَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الْآتِي فِي الْبَاب " مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ " إِلَخْ , وَرَجَّحَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيث الْمُرْسَل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَهَذَا مُرْسَل أَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن تَابِعِيّ. ‏ ‏( يَعْنِي الْخَبَايِرِيّ ) ‏ ‏: بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَة وَبَعْد الْأَلِف تَحْتَانِيَّة. كَذَا فِي التَّقْرِيب وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي لُبّ اللُّبَاب : الْخَبَايِرِيّ بِالْفَتْحِ وَالتَّخْفِيف وَتَحْتِيَّة وَرَاء مَنْسُوب إِلَى الْخَبَائِر بَطْن مِنْ الْكُلَاع اِنْتَهَى. ‏ ‏( فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنهَا شَيْئًا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى بَعْض الثَّمَن لَمْ يَكُنْ الْبَائِع أَوْلَى بِمَا لَمْ يُسَلِّم الْمُشْتَرِي ثَمَنه مِنْ الْمَبِيع بَلْ يَكُون أُسْوَة الْغُرَمَاء , وَقَالَ الشَّافِعِيّ إِنَّ الْبَائِع أَوْلَى بِهِ قَالَهُ فِي النَّيْل. ‏ ‏( حَدِيث مَالِك أَصَحّ ) ‏ ‏: يَعْنِي حَدِيث مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ أَصَحّ مِنْ حَدِيث الزُّبَيْدِيّ عَنْ الزُّهْرِيّ كَذَا فِي الْأَطْرَاف. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : يُرِيد الْمُرْسَل الَّذِي تَقَدَّمَ وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَلَا يَثْبُت هَذَا عَنْ الزُّهْرِيّ مُسْنَدًا , وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسَل. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك80٪
حديث 1371كتاب البيوع

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

الإفلاسالبيعالغرماء +2
سنن ابن ماجه50٪
حديث 2359كتاب الأحكام

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ ‏.‏ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏

الإفلاسالبيعالغرماء +1
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3520
صحيح(الألباني)
حديث رقم 105 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-105