سنن ابن ماجه #2039

⬅ العودة
حديث رقم 24من📚كتاب الطلاق
حسن
📖
باب مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لاَعِبًاChapter: One who divorces, marries or takes back his wife in jest
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Abu Hurairah that:the Messenger of Allah (ﷺ) said: "There are three matters in which seriousness is serious and joking is serious: marriage, divorce and taking back (one's wife). "

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( بْن أَرْدَك ) ‏ ‏بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الدَّال بَعْدهَا كَاف ‏ ‏قَوْله ( وَهَزْلُهُنَّ جِدّ ) ‏ ‏الْهَزْل اللَّعِب وَالْجِدّ بِكَسْرِ الْجِيم ضِدّه وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يَقُول بِطَلَاقِ الْمُكْرَه وَرُدَّ بِأَنَّ الْهَازِل يَتَكَلَّم بِالطَّلَاقِ عَنْ قَصْد وَاخْتِيَار كَامِل لِلْمُتَكَلِّمِ بِهِ وَبِذَلِكَ يَقَع طَلَاقه وَيَلْزَم حُكْمه وَلَا يُلْتَفَت إِلَى عَدَم رِضَاهُ بِحُكْمِهِ بِخِلَافِ الْمُكْرَه فَإِنَّهُ مُلْجَأ لَا اِخْتِيَار لَهُ فِي التَّكَلُّم بِالطَّلَاقِ قَصْدًا وَيُفَارِق الطَّائِع بِهِ قَالُوا وَالْحُكْم فِي جَمِيع الْعُقُود بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة مُسَاوَاة الْجِدّ وَالْهَزْل وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الثَّلَاثَة لِتَأْكِيدِ أَمْر الْفَرَج وَالِاهْتِمَام بِهِ وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي46٪
حديث 1184كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ الْمَدَنِيُّ وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِنْدِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ‏.‏

النكاحالطلاقالرجعة
موطأ مالك37٪
حديث 1236كتاب الطلاق

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ مَالِك وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا

النكاحالطلاقالرجعة
صحيح البخاري36٪
حديث 5260كتاب الطلاق

أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي…

النكاحالطلاقالرجعة
مسند أحمد36٪
حديث 5571مسند المكثرين من الصحابة

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

النكاحالطلاقالرجعة
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
‏"‏ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2039
حديث حسن
حديث رقم 24 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/ibnmajah/10-24