سنن ابن ماجه #2028

⬅ العودة
حديث رقم 13من📚كتاب الطلاق
صحيح
📖
باب الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِChapter: When a pregnant widow gives birth, it is permissible for her to remarry

أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلاَنِهَا عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ قَدْ أَسْرَعْتِ اعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَمِمَّ ذَاكَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَخْبَرْتُهُ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that Masruq and 'Amr bin 'Utbah wrote to Subai'ah bint Harith, asking about her case.:She wrote to them saying that she gave birth twenty-five days after her husband died. Then she prepared herself, seeking to remarry. Abu Sanabil bin Ba'kak passed by her and said: "You are in a hurry; observe waiting period for the longer period, four months and ten days." "So I went to the Prophet (ﷺ) and said: 'O Messenger of Allah, (ﷺ) pray for forgiveness for me.' He said: 'Why is that.” I told him (what had happened). He said: 'If you find a righteous husband then marry him."'

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فَتَهَيَّأَتْ ) ‏ ‏أَيْ فَهَيَّأَتْ نَفْسهَا تَطْلُب الْأَزْوَاج ‏ ‏( اِبْن بَعْكَكَ ) ‏ ‏بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ عَيْنٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ كَافَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَة ‏ ‏( آخِر الْأَجَلَيْنِ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْخَاء أَيْ مُتَأَخِّرهمَا يُرِيد أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آيَتَانِ مُتَعَارِضَتَانِ إِحْدَاهُمَا تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّة فِي حَقّهَا أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا وَهِيَ قَوْله ( وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ) وَالثَّانِيَة تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّة فِي حَقّهَا وَضْع الْحَمْل وَهِيَ قَوْله تَعَالَى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) وَلَمْ نَدْرِ أَيَّ الْعَمَلِ بِأَيِّهِمَا فَالْوَجْه الْعَمَل بِالْأَحْوَطِ وَهُوَ الْأَخْذ بِالْأَجَلِ الْمُتَأَخِّر فَإِنْ تَأَخَّرَ وَضْع الْحَمْل عَنْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر يُؤْخَذ بِهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ يُؤْخَذ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْرًا نَعَمْ قَدْ يَتَسَاوَيَانِ فَلَا يَبْقَى آخِرُ الْأَجَلَيْنِ بَلْ هُمَا يَجْتَمِعَانِ لَكِنَّ هَذَا الْقَسَم لِقِلَّتِهِ لَمْ يُذْكَرْ ‏ ‏وَقَوْله أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ‏ ‏بَدَل مِنْ آخِر الْأَجَلَيْنِ بِنَاء عَلَى أَنَّهُ الْآخِر فِي حَقِّهَا ‏ ‏( إِنْ وَجَدَتْ إِلَخْ ) ‏ ‏بَيَّنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحُبْلَى تَأْخُذ بِقَوْلِهِ ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ ) الْآيَة وَاَللَّه أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي45٪
حديث 3517كتاب الطلاق

بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَ…

عدة الحاملوفاة الزوجالزواج
صحيح البخاري42٪
حديث 4909كتاب التفسير

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الأَجَلَيْنِ‏.‏ قُلْتُ أَنَا ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ‏}‏ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ـ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ـ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلاَمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ي…

عدة الحاملوفاة الزوجالزواج
صحيح مسلم38٪
حديث 1485aكتاب الطلاق

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى…

عدة الحاملالأجلين
سنن النسائي35٪
حديث 3518كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَ…

عدة الحاملوفاة الزوج
سنن النسائي35٪
حديث 3515كتاب الطلاق

كُنْتُ أَنَا وَابْنُ، عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسل…

عدة الحاملوفاة الزوج
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلاَنِهَا عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ قَدْ أَسْرَعْتِ اعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي ‏.‏ قَالَ
‏"‏ وَمِمَّ ذَاكَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَخْبَرْتُهُ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2028
حديث صحيح
حديث رقم 13 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/ibnmajah/10-13