جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا
- أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ يَوْمًا قَالَ " وَيَوْمَيْنِ " . قَالَ وَثَلاَثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ " وَمَا بَدَا لَكَ " .
قَوْله ( اِبْن رَزِين ) بِتَقْدِيمِ الرَّاء الْمَفْتُوحَة عَلَى الْمُعْجَمَة الْمَكْسُورَة اِبْن قَطَن بِفَتْحَتَيْنِ وَعُبَادَةُ بِضَمِّ الْعَيْن مُخَفَّف اِبْن نُسَّيّ بِضَمِّ النُّون وَتَشْدِيد الْمُهْمَلَة الْمَفْتُوحَة وَتَشْدِيد الْيَاء عَنْ أُبَيّ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْيَاء اِبْن عِمَارَة بِكَسْرِ عَيْنه أَشْهَر مِنْ ضَمّهَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْكُتُب السِّتَّة إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَفِي الْقَرِيب فِي إِسْنَاده اِضْطِرَاب قَوْله ( وَمَا بَدَا لَك ) بِلَا هَمْز أَيْ ظَهَرَ قَالَ النَّوَوِيّ هُوَ حَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاقِ أَهْل الْحَدِيث وَقِيلَ تَأْوِيله أَنَّ لَهُ الْمَسْح دَائِمًا مَعَ مُرَاعَاة شَرْط التَّوْقِيت.
جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَعْنِي لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً
جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَالَ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ يَوْمٌ لِلْمُقِيمِ
