- أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ يَوْمًا قَالَ " وَيَوْمَيْنِ " . قَالَ وَثَلاَثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ " وَمَا بَدَا لَكَ " .
فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي، فمن رجال أصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وأخرجه النسائي ١/٨٢ عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وعلقه بصيغة الجزم البخاري في "صحيحه" بعد الحديث رقم (٢٠٢) ، فقال: وقال موسى بن عقبة، به. وسياتي برقم (١٤٥٩) ، وانظر ما تقدم برقم (٨٨) .
قوله : "لا بأس بذلك " : أي : جائز ، ظاهره أن الأولى الغسل ، ويحتمل أنه قال كذلك بناء على أنه يتوهم فيه أنه غير جائز ، فلا يدل على أن الأولى خلافه ، والله تعالى أعلم .
- أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ يَوْمًا قَالَ " وَيَوْمَيْنِ " . قَالَ وَثَلاَثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ " وَمَا بَدَا لَكَ " .
" ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ - أَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ " .
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتِ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي . فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ .
