سنن ابن ماجه #540

⬅ العودة
صحيح
📖
باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ ‏Chapter: Offering prayer in a garment in which one has had intercourse

أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى ‏.‏

English Translation It was narrated from Mu'awiyah bin Abu Sufyan that:He asked his sister Umm Habibah, the wife of the Prophet: "Did the Messenger of Allah ever offered prayer in a garment in which he had sexual intercourse?" She said: "Yes, if there was nothing noxious on it."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى ) ‏ ‏أَيْ أَثَر الْمَنِيّ وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَم طَهَارَة الْمَنِيّ لَكِنْ يَشْكُل الْأَمْر بِطَهَارَةِ فَضَلَاته إِلَّا أَنْ يُقَال أَنَّهُ يُرَاعَى فِي الْأَحْكَام حَال الْأُمَّة لِيَسْتَدِلُّوا بِهِ وَلَا يَجْهَلُوا الْأَحْكَام. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد94٪
حديث 27404مسند القبائل

أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى

الصلاةطهارة الثوبالجماع +1
سنن النسائي73٪
حديث 294كتاب الطهارة

أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى ‏.‏

الصلاةالجماعالنجاسة
سنن أبي داود53٪
حديث 366كتاب الطهارة

أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى ‏.‏

الصلاةطهارة الثوب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 540
حديث صحيح
حديث رقم 274 من كتاب الطهارة وسننها
https://alsa7i7.com/ibnmajah/1-274