سنن ابن ماجه #374

⬅ العودة
صحيح
📖
باب النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَChapter: The prohibition of that (i.e., performing ablution with the leftover water)

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَهْ الصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهَمٌ ‏.‏ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَحْوَهُ ‏.‏

English Translation It was narrated that `Abdullah bin Sarjis said:"The Messenger of Allah forbade men to perform ablution with the water left over by a woman, and women to perform ablution with water left over by a man, however both (spouses) may start to perform their ablutions at the same time." Abu `Abdullah Ibn Majah said: "The first (narration) is correct, and the second (narration) is Wahm (an error)." Another chain with similar wording.

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( بِفَضْلِ وُضُوء الْمَرْأَة ) ‏ ‏الْمُرَاد بِالْفَضْلِ الْمُسْتَعْمَل فِي الْأَعْضَاء لَا الْبَاقِي وَالتَّخْصِيص الذِّكْرِيّ اِتِّفَاقِيّ لَا مَفْهُوم لَهُ لَكِنَّ ‏ ‏قَوْله وَلَكِنْ يُشْرَعَانِ جَمِيعًا ‏ ‏وَفِي بَعْض الرِّوَايَات وَلْيَفْتَرِقَا جَمِيعًا يَأْبَى ذَلِكَ وَقِيلَ بَلْ النَّهْي مَحْمُول عَلَى التَّنْزِيه وَقَدْ رَأَى بَعْضهمْ أَنَّ تَعَارُض هَذَا الْحَدِيث أَقْوَى فَأَخَذُوا بِهِ وَتَرَكُوا هَذَا الْحَدِيث وَفِي شَرْح السُّنَّة وَلَمْ يُصَحِّح مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل حَدِيث الْحَكَم بْنِ عَمْرو وَإِنْ ثَبَتَ فَمَنْسُوخٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَأَكْثَر أَهْل الْعِلْم عَلَى أَنَّهُ يَجُوز اِسْتِعْمَال فَضْل الطَّهُور لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء جَمِيعًا ذَكَرَهُ بَعْضهمْ الْوُضُوء بِفَضْلِ طَهُور الْمَرْأَة لِهَذَا الْحَدِيث وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وَإِسْحَاق ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ ‏ ‏قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه ‏ ‏يُرِيد الْمُؤَلِّف نَفْسه أَوْ هُوَ مِنْ كَلَام مِنْ رَوَى عَنْهُ ‏ ‏( الصَّحِيح هُوَ الْأَوَّل ) ‏ ‏يُرِيد الصَّوَاب حَدِيث عَاصِم عَنْ أَبِي حَاجِب عَنْ الْحَكَم بْن عَمْرو. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد56٪
حديث 2566ومن مسند بني هاشم

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

الغسلالوضوءفضل الوضوء +1
مسند أحمد43٪
حديث 22275تتمة مسند الأنصار

لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَبْعًا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَّا سَبْعَ مِرَارٍ مَا حَدَّثَ بِهِ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ كَمَا أُمِرَ ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ

الوضوءفضل الوضوءالطهارة
مسند أحمد42٪
حديث 943مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسُّحًا وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ رَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ…

الوضوءفضل الوضوءالطهارة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَهْ الصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهَمٌ ‏.‏ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَحْوَهُ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 374
حديث صحيح
حديث رقم 108 من كتاب الطهارة وسننها
https://alsa7i7.com/ibnmajah/1-108