صحيح مسلم30٪
حديث 332bكتاب الحيض
أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ " خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا " . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ .
" الطُّهْرُ خَمْسُ عَشْرَةَ "
إسناده صحيح
أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ " خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا " . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ .
كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ .
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عُرُوقٌ أَوْ قَالَ عِرْقٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ أَوْ قَالَ عُرُوقٌ
