قَالَ : " تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهَا "
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ .
قَوْله ( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ) هَكَذَا فِي النُّسَخ وَعَلَى هَذَا وَقَّتَ مَاضٍ مِنْ التَّوْقِيت أَيْ عَيَّنَ لَهَا وَحَدَّدَ وَفِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَضَبَطَ فِيهِ وَقْت النُّفَسَاء بِإِضَافَةِ الْوَقْت بِمَعْنَى الزَّمَان إِلَى النُّفَسَاء وَالظَّاهِر حِينَئِذٍ أَرْبَعُونَ إِلَّا أَنْ يُقَدَّر بِكَوْنِ أَرْبَعِينَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث أَنَس صَحِيح وَرِجَاله ثِقَات وَاللَّهُ أَعْلَم.
قَالَ : " تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهَا "
" لَا يَقْرَبُ النُّفَسَاءَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "، وقَالَ الْحَسَنُ : " النُّفَسَاءُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ إِلَى خَمْسِينَ، فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "
" تُمْسِكُ عَنْ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ رَأَتْ الطُّهْرَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَرَ الطُّهْرَ، أَمْسَكَتْ عَنْ الصَّلَاةِ أَيَّامًا خَمْسًا، سِتًّا، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَمْسَكَتْ عَنْ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسِينَ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "
" وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ طَهُرَتْ، وَإِلَّا فَلَا تُجَاوِزْهُ حَتَّى تُصَلِّيَ "
قَالَ : " النُّفَسَاءُ تَنْتَظِرُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "
