لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ". وَزَادَ غَيْرُهُ " يَجْهَرُ بِهِ ".
وَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ , وَزَادَ غَيْره , يَجْهَر بِهِ , أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا اِبْن شِهَاب وَقَدْ مَضَى فِي فَضَائِل الْقُرْآن , وَفِي بَاب قَوْل اللَّه تَعَالَى ( وَلَا تَنْفَع الشَّفَاعَة عِنْده إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ) مِنْ طَرِيق عَقِيل عَنْ اِبْن شِهَاب بِلَفْظِ " مَا أَذِنَ اللَّه لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ) وَقَالَ صَاحِب لَهُ " يَجْهَر بِهِ " وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة بِلَفْظِ " مَا أَذِنَ اللَّه لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَن الصَّوْت بِالْقُرْآنِ يَجْهَر بِهِ فَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الْغَيْر الْمُبْهَم فِي حَدِيث الْبَاب وَهُوَ الصَّاحِب الْمُبْهَم فِي رِوَايَة " عَقِيل " هُوَ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ , وَالْحَدِيث وَاحِد إِلَّا أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ بِلَفْظِ " مَا أَذِنَ اللَّه " وَبَعْضهمْ رَوَاهُ بِلَفْظِ " لَيْسَ مِنَّا " وَ " إِسْحَاق " شَيْخه فِيهِ هُوَ اِبْن مَنْصُور , وَقَالَ الْحَاكِم بْن نَصْر وَرَجَّحَ الْأَوَّل أَبُو عَلِيّ الْجَيَّانِيّ وَ " أَبُو عَاصِم " هُوَ النَّبِيل وَهُوَ مِنْ شُيُوخ الْبُخَارِيّ قَدْ أَكْثَرَ عَنْهُ بِلَا وَاسِطَة وَأَقْرَب ذَلِكَ فِي أَوَّل حَدِيث مِنْ كِتَاب التَّوْحِيد.
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ
" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " .
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ
قَالَ : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : يَسْتَغْنِي، قَالَ أَبُو مُحَمَّد : النَّاسُ يَقُولُونَ : عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَهِيكٍ
" لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ لِشَيْءٍ، مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ " ، قَالَ صَاحِبٌ لَهُ : أَرَادَ : يَجْهَرُ بِهِ
