حديث رقم 7330 من صحيح البخاري

⬅ العودة
📖
باب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِChapter: The religious learned men should not differ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ

كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ‏.‏ سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعَيْدَ

English Translation Narrated As-Sa'ib bin Yazid:The Sa' (a kind of measure) during the lifetime of the Prophet (ﷺ) used to be equal to the one Mudd (another kind of measure) and one third of a Mudd which we use today, but the Sa' of today has become large.

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث السَّائِب بْن يَزِيد فِي ذِكْر الصَّاع وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي " كِتَاب كَفَّارَة الْأَيْمَان " وَقَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَة " مُدَّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْم " وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ " مُدّ وَثُلُث " وَهُوَ عَلَى طَرِيق مِنْ يَكْتُب الْمَنْصُوب بِغَيْرِ أَلْف , وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : أَوْ يَكُون فِي كَانَ ضَمِير الشَّأْن فَيَرْتَفِع عَلَى الْخَبَر , وَمُنَاسَبَة هَذَا الْحَدِيث لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ قَدْر الصَّاع مِمَّا اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْل الْحَرَمَيْنِ بَعْد الْعَهْد النَّبَوِيّ وَاسْتَمَرَّ , فَلَمَّا زَادَ بَنُو أُمَيَّة فِي الصَّاع لَمْ يَتْرُكُوا اِعْتِبَار الصَّاع النَّبَوِيّ فِيمَا وَرَدَ فِيهِ التَّقْدِير بِالصَّاعِ مِنْ زَكَاة الْفِطْر وَغَيْرهَا بَلْ اِسْتَمَرُّوا عَلَى اِعْتِبَاره فِي ذَلِكَ وَإِنْ اِسْتَعْمَلُوا الصَّاع الزَّائِد فِي شَيْء غَيْر مَا وَقَعَ فِيهِ التَّقْدِير بِالصَّاعِ , كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ مَالِك وَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُف فِي الْقِصَّة الْمَشْهُورَة , وَقَوْله " وَقَدْ زِيدَ فِيهِ " زَادَ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " فِي زَمَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ". قَوْله ( سَمِعَ الْقَاسِم بْن مَالِك الْجُعَيْد ) يُشِير إِلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كَفَّارَة الْأَيْمَان عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ الْقَاسِم حَدَّثَنَا الْجُعَيْد , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة " زِيَاد بْن أَيُّوب عَنْ الْقَاسِم بْن مَالِك قَالَ : أَنْبَأَنَا الْجُعَيْد " أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي84٪
حديث 2519كتاب الزكاة

كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ‏.‏

الصاعالمدالمكاييل +1
سنن النسائي50٪
حديث 2517كتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏

الصاعالمدالمكاييل
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ الْجُعَيْدِ، سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ‏.‏ سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعَيْدَ
صحيح البخاري — حديث رقم 7330
حديث رقم 59 من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
https://alsa7i7.com/bukhari/96-59