لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
" لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ ".
" 10776 " حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ " هَكَذَا ذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا مِنْ رِوَايَة جَعْفَر بْن رَبِيعَة وَهُوَ الْمِصْرِيّ , عَنْ عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ الْأَعْرَج , وَنَسَبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة شُعَيْب بْن اللَّيْث عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا هُنَاكَ ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْر هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ الطَّرِيق. وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمِزِّيّ فِي " الْأَطْرَاف " فَزَادَ فِيهِ " عِنْد كُلّ صَلَاة " وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي هَذِهِ الطَّرِيق عِنْدَ أَحَد مِمَّنْ أَخْرَجَهَا وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ عِنْد الْبُخَارِيّ فِي رِوَايَة مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج , أَوْرَدَهُ فِي " كِتَاب الْجُمُعَة " وَنَسَبَهُ الْمِزِّيّ إِلَى الصَّلَاة بِغَيْرِ قَيْد الْجُمُعَة وَهُوَ مِمَّا يَتَعَقَّب عَلَيْهِ أَيْضًا , وَعِنْدَهُ فِيهِ مَعَ بَدَل " عِنْد " وَثَبَتَ عِنْد مُسْلِم بِلَفْظِ عِنْد مِنْ رِوَايَة سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى هَذَا الْمَتْن مُسْتَوْفًى هُنَاكَ وَلِلَّهِ الْحَمْد. ( تَنْبِيه ) : وَقَعَ هُنَا فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ : تَابَعَهُ سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس وَهُوَ خَطَأ. وَالصَّوَاب مَا وَقَعَ عِنْد غَيْره ذَكَرَ هَذَا عَقِبَ حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور عَقِبَهُ.
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
" لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .
لَوْلَا أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا يَتَوَضَّئُونَ
