" لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " .
" لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ". قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.
قَوْله ( وَقَالَ بَعْض النَّاس : إِنْ اِحْتَالَ إِنْسَان بِشَاهِدَيْ زُور عَلَى تَزْوِيج اِمْرَأَة ثَيِّب بِأَمْرِهَا إِلَخْ ) قَالَ الْمُهَلَّب : اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى وُجُوب اِسْتِئْذَان الثَّيِّب وَالْأَصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجهنَّ إِذَا تَرَاضَوْا ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النِّكَاح يَتَوَقَّف عَلَى الرِّضَا مِنْ الزَّوْجَيْنِ , وَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْتِئْذَانِ الثَّيِّب وَرَدَّ نِكَاحَ مَنْ زُوِّجَتْ وَهِيَ كَارِهَة , فَقَوْل الْحَنَفِيَّة خَارِج عَنْ هَذَا كُلّه اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
" لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " .
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ قَالُوا وَمَا إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَسْكُتُ
الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ سُكُوتُهَا رِضَاهَا
