" لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَىْ شَيْطَانٍ " .
أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ) هُوَ اِبْن زَيْدٍ. قَوْله : ( أُصَلِّي ) زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي أَوَّله مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ حَمَّاد بْن زَيْد " كَانَ لَا يُصَلِّي مِنْ أَوَّل النَّهَار حَتَّى تَزُولَ الشَّمْس وَيَقُول أُصَلِّي إِلَخْ ". قَوْله : ( أَنْ لَا تَحَرَّوْا ) أَصْلُهُ تَتَحَرَّوْا أَيْ تَقْصِدُوا , وَزَادَ عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ نَافِع " فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : إِنَّهُ يَطْلُع قَرْن الشَّيْطَان مَعَ طُلُوع الشَّمْس ". ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : الْمُرَاد بِحَصْرِ الْكَرَاهَة فِي الْأَوْقَات الْخَمْسَة إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوْقَات الْأَصْلِيَّة وَإِلَّا فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّنَفُّل وَقْتَ إِقَامَة الصَّلَاة , وَوَقْتَ صُعُود الْإِمَام لِخُطْبَةِ الْجُمُعَة , وَفِي حَالَة الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة جَمَاعَةً لِمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّة كَرَاهَة التَّنَفُّل بَعْدَ الْجُمُعَة حَتَّى يَنْصَرِف النَّاس , وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّة كَرَاهَة التَّنَفُّل قَبْلَ صَلَاة الْمَغْرِب , وَسَيَأْتِي ثُبُوت الْأَمْر بِهِ فِي هَذَا الْجَامِع الصَّحِيح.
" لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَىْ شَيْطَانٍ " .
لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
" لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا " .
لَا يَتَحَرَّيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا قُلْتُ لِمَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ
