كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ
" لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ".
قَوْله : ( لَا يُتَحَرَّى ) كَذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الْخَبَر , قَالَ السُّهَيْلِيُّ : يَجُوز الْخَبَر عَنْ مُسْتَقَرِّ أَمْر الشَّرْع , أَيْ لَا يَكُون إِلَّا هَذَا. قَوْله : ( فَيُصَلِّيَ ) بِالنَّصْبِ , وَالْمُرَاد نَفْيُ التَّحَرِّي وَالصَّلَاة مَعًا , وَيَجُوز الرَّفْع أَيْ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ الصَّلَاة فِي وَقْت كَذَا فَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ , وَقَالَ اِبْن خَرُوفٍ : يَجُوز فِي " فَيُصَلِّي " ثَلَاثَة أَوْجُه : الْجَزْم عَلَى الْعَطْف أَيْ لَا يَتَحَرَّ وَلَا يُصَلِّ , وَالرَّفْع عَلَى الْقَطْع أَيْ لَا يَتَحَرَّى فَهُوَ يُصَلِّي , وَالنَّصْب عَلَى جَوَاب النَّهْي وَالْمَعْنَى لَا يَتَحَرَّى مُصَلِّيًا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْله لَا يَتَحَرَّى نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْي , وَيُصَلِّيَ بِالنَّصْبِ لِأَنَّهُ جَوَابه , كَأَنَّهُ قِيلَ : لَا يَتَحَرَّى , فَقِيلَ : لِمَ ؟ فَأُجِيبَ : خِيفَةَ أَنْ يُصَلِّيَ. وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَدَّرَ غَيْر ذَلِكَ. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة الْقَعْنَبِيِّ فِي الْمُوَطَّأ " لَا يَتَحَرَّى أَحَدكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ " وَمَعْنَاهُ لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاة.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ
لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ
وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
