لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.
(ورطات) جمع ورطة وهي الشيء الذي قلما ينجو منه أو هي الهلاك. (لا مخرج) لا سبيل للخلاص منها. (سفك الدم الحرام) قتل النفس المعصومة. (بغير حله) بغير حق يبيح القتل
ثُمَّ أَوْرَدَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْن يَعْقُوب وَهُوَ الْمَسْعُودِيّ الْكُوفِيّ عَنْ إِسْحَاق بْن سَعِيد وَهُوَ الْمَذْكُور فِي السَّنَد الَّذِي قَبْله بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور إِلَى اِبْن عُمَر. قَوْله ( إِنَّ مِنْ وَرَطَات ) بِفَتْحِ الْوَاو وَالرَّاء , وَحَكَى اِبْن مَالِك أَنَّهُ قُيِّدَ فِي الرِّوَايَة بِسُكُونِ الرَّاء وَالصَّوَابُ التَّحْرِيكُ وَهِيَ جَمْع وَرْطَة بِسُكُونِ الرَّاء وَهِيَ الْهَلَاك يُقَال وَقَعَ فُلَان فِي وَرْطَة أَيْ فِي شَيْء لَا يَنْجُو مِنْهُ , وَقَدْ فَسَّرَهَا فِي الْخَبَر بِقَوْلِهِ الَّتِي لَا مَخْرَج لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسه فِيهَا. قَوْله ( سَفْك الدَّم ) أَيْ إِرَاقَته وَالْمُرَاد بِهِ الْقَتْل بِأَيِّ صِفَة كَانَ , لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْأَصْل إِرَاقَة الدَّم عَبَّرَ بِهِ. قَوْله ( بِغَيْرِ حِلِّهِ ) فِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم " بِغَيْرِ حَقِّهِ " وَهُوَ مُوَافِق لِلَفْظِ الْآيَة , وَهَلْ الْمَوْقُوف عَلَى اِبْن عُمَر مُنْتَزَع مِنْ الْمَرْفُوع فَكَأَنَّ اِبْن عُمَر فَهِمَ مِنْ كَوْن الْقَاتِل لَا يَكُون فِي فُسْحَة أَنَّهُ وَرَّطَ نَفْسه فَأَهْلَكَهَا , لَكِنَّ التَّعْبِير بِقَوْلِهِ " مِنْ وَرَطَات الْأُمُور " يَقْتَضِي الْمُشَارَكَة بِخِلَافِ اللَّفْظ الْأَوَّل فَهُوَ أَشَدُّ فِي الْوَعِيد , وَزَعَمَ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة غَلَط وَلَمْ يُبَيِّن وَجْه الْغَلَط , وَأَظُنُّهُ مِنْ جِهَة اِنْفِرَاد أَحْمَدَ بْن يَعْقُوب بِهَا فَقَدْ رَوَاهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو النَّضْر هَاشِم بْن الْقَاسِم وَمُحَمَّد بْن كُنَاسَة وَغَيْرهمَا بِاللَّفْظِ الْأَوَّل , وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ قَتَلَ عَامِدًا بِغَيْرِ حَقٍّ " تَزَوَّدْ مِنْ الْمَاء الْبَارِد فَإِنَّك لَا تَدْخُل الْجَنَّة " وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر " زَوَال الدُّنْيَا كُلّهَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّه مِنْ قَتْل رَجُل مُسْلِم " قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن. قُلْت : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ " لَقَتْلُ الْمُؤْمِن أَعْظَمُ عِنْد اللَّه مِنْ زَوَال الدُّنْيَا " قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : ثَبَتَ النَّهْي عَنْ قَتْلِ الْبَهِيمَة بِغَيْرِ حَقّ وَالْوَعِيد فِي ذَلِكَ , فَكَيْف بِقَتْلِ الْآدَمِيّ , فَكَيْف بِالتَّقِيِّ الصَّالِح.
لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَىْءٍ وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَىْءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَم…
أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ، { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ } فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَىْءٌ . وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ { وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ } قَالَ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ .
" مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا " .
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا
