حديث رقم 6751 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 28من📚كتاب الفرائض
📖
باب الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِChapter: Al-Wala’ is for the manumitter
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ

اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏ وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ ‏"‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ‏"‏‏.‏ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا‏.‏

English Translation Narrated `Aisha:I bought Barira (a female slave). The Prophet (ﷺ) said (to me), "Buy her as the Wala' is for the manumitted." Once she was given a sheep (in charity). The Prophet (ﷺ) said, "It (the sheep) is a charitable gift for her (Barira) and a gift for us." Al-Hakam said, "Barira's husband was a free man." Ibn `Abbas said, 'When I saw him, he was a slave."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(مرسل) أي موقوف على الحكم وليس مرفوعا لعائشة رضي الله عنها

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( الْحَكَم ) هُوَ اِبْن عُتَيْبَة بِمُثَنَّاةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَة مُصَغَّر , وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخَعِيُّ , وَالْأَسْوَد هُوَ اِبْن يَزِيد وَالثَّلَاثَة تَابِعِيُّونَ كُوفِيُّونَ. قَوْله ( قَالَ الْحَكَم : وَكَانَ زَوْجهَا حُرًّا ) هُوَ مَوْصُول إِلَى الْحَكَم بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة أَبِي الْوَلِيد عَنْ شُعْبَة مُدْرَجًا فِي الْحَدِيث , وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْحَكَم مِنْ قِبَل نَفْسه فَسَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه مِنْ طَرِيق مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّ الْأَسْوَد قَالَهُ أَيْضًا فَهُوَ سَلَف الْحَكَم فِيهِ. قَوْله ( وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ ) أَيْ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَى عَائِشَةَ رَاوِيَةِ الْخَبَرِ فَيَكُون فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ. قَوْله ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس رَأَيْته عَبْدًا ) زَادَ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه " وَقَوْل الْأَسْوَد مُنْقَطِعٌ " أَيْ لَمْ يَصِلْهُ بِذِكْرِ عَائِشَة فِيهِ وَقَوْل اِبْن عَبَّاس أَصَحّ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ رَآهُ , وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ حَضَرَ الْقِصَّة وَشَاهَدَهَا فَيَتَرَجَّح قَوْله عَلَى قَوْل مَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا , فَإِنَّ الْأَسْوَد لَمْ يَدْخُلْ الْمَدِينَةَ فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَمَّا الْحَكَم فَوُلِدَ بَعْد ذَلِكَ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ , وَيُسْتَفَاد مِنْ تَعْبِير الْبُخَارِيّ قَوْل الْأَسْوَد مُنْقَطِع جَوَاز إِطْلَاق الْمُنْقَطِع فِي مَوْضِع الْمُرْسَل خِلَافًا لِمَا اُشْتُهِرَ فِي الِاسْتِعْمَال مِنْ تَخْصِيص الْمُنْقَطِع بِمَا يَسْقُط مِنْهُ مِنْ أَثْنَاء السَّنَد وَاحِد إِلَّا فِي صُورَة سُقُوط الصَّحَابِيِّ بَيْن التَّابِعِيِّ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ الْمُرْسَلَ , وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّهُ بِالتَّابِعِيِّ الْكَبِير فَيُسْتَفَاد مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ أَيْضًا " وَقَوْل الْحَكَم مُرْسَل " أَنَّهُ يُسْتَعْمَل فِي التَّابِعِيّ الصَّغِير أَيْضًا ; لِأَنَّ الْحَكَم مِنْ صِغَار التَّابِعِينَ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْره فَالْوَلَاء لِلْمُعْتِقِ وَالْأَجْر لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي " بَاب مَا يَرِث النِّسَاء مِنْ الْوَلَاء ".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي80٪
حديث 3450كتاب الطلاق

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏ وَأُتِيَ بِلَحْمٍ فَقِيلَ إِنَّ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ‏"‏ ‏.‏ وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ‏.‏

الولاءالعتقالصدقة +2
سنن النسائي80٪
حديث 2614كتاب الزكاة

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ فَتَعْتِقَهَا وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏ وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ‏…

الولاءالعتقالصدقة +2
صحيح مسلم77٪
حديث 1504hكتاب العتق

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏ وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ‏"‏ ‏.‏ و…

الولاءالعتقالصدقة +2
مسند أحمد77٪
حديث 25393مسند النساء

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَ…

الولاءالعتقالصدقة +2
سنن النسائي77٪
حديث 4643كتاب البيوع

أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏ ‏.‏ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ فَقِيلَ هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ ‏"‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ‏"‏ ‏.‏…

الولاءالعتقالصدقة +2
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ‏"‏‏.‏ وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ فَقَالَ ‏"‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ‏"‏‏.‏ قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6751
حديث رقم 28 من كتاب الفرائض
https://alsa7i7.com/bukhari/85-28