الْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
" الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ".
أخرجه مسلم في الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم 1458 (الولد لصاحب الفراش) يلحق من كانت المرأة فراشا له أي موطوءة له زوجة كانت أم أمة
قَوْله ( عَنْ يَحْيَى ) هُوَ اِبْن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ هُوَ الْجُمَحِيُّ. قَوْله ( الْوَلَد لِصَاحِبِ الْفِرَاش ) كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة , وَزَادَ آدَم عَنْ شُعْبَة " وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر " وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق مُعَاذ عَنْ شُعْبَة , وَلِهَذَا الْحَدِيث سَبَب غَيْر قِصَّة اِبْن زَمْعَةَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْره مِنْ رِوَايَة حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ : " قَامَ رَجُل فَقَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ : إِنَّ فُلَانًا اِبْنِي , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا دَعْوَة فِي الْإِسْلَام ذَهَب أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَب. قِيلَ : مَا الْأَثْلَب ؟ قَالَ : الْحَجَرُ ". ( تَكْمِلَةٌ ) حَدِيث " الْوَلَد لِلْفِرَاشِ " قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ هُوَ مِنْ أَصَحِّ مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ عَنْ بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ نَفْسًا مِنْ الصَّحَابَة فَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعَائِشَة , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ عَقِبَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَعَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرو بْن خَارِجَةَ وَالْبَرَاء وَزَيْد بْن أَرْقَم , وَزَادَ شَيْخنَا عَلَيْهِ مُعَاوِيَة وَابْن عُمَر , وَزَادَ أَبُو الْقَاسِم بْن مَنْدَهْ فِي تَذْكِرَتِهِ مُعَاذ بْن جَبَل وَعُبَادَةَ بْن الصَّامِت وَأَنْسَ بْن مَالِك وَعَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَالْحُسَيْن بْن عَلِيّ وَعَبْد اللَّه بْن حُذَافَةَ وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ , وَوَقَعَ لِي مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَأَبِي مَسْعُود الْبَدْرِيّ وَوَاثِلَة بْن الْأَسْقَع وَزَيْنَب بِنْت جَحْش , وَقَدْ رَقَمْت عَلَيْهَا عَلَامَات مَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ الْأَئِمَّة فَـ طب عَلَامَةُ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِير , وَطس عَلَامَته فِي الْأَوْسَط , وَبز عَلَامَة الْبَزَّار , وَص عَلَامَة أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ , وَتم عَلَامَة تَمَّام فِي فَوَائِده وَجَمِيع هَؤُلَاءِ وَقَعَ عِنْدهمْ " الْوَلَد لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر " وَمِنْهُمْ مَنْ اِقْتَصَرَ عَلَى الْجُمْلَة الْأُولَى , وَفِي حَدِيث عُثْمَان قِصَّة , وَكَذَا عَلِيّ وَفِي حَدِيث مُعَاوِيَة قِصَّة أُخْرَى لَهُ مَعَ نَصْر بْن حَجَّاج وَعَبْد الرَّحْمَن اِبْن خَالِد بْن الْوَلِيد فَقَالَ لَهُ نَصْر : فَأَيْنَ قَضَاؤُك فِي زِيَاد ؟ فَقَالَ : قَضَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْر مِنْ قَضَاء مُعَاوِيَة. وَفِي حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ وَابْن مَسْعُود وَعُبَادَةَ أَحْكَامٌ أُخْرَى , وَفِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن حُذَافَةَ قِصَّةٌ لَهُ فِي سُؤَالِهِ عَنْ اِسْم أَبِيهِ , وَفِي حَدِيث اِبْن الزُّبَيْر قِصَّة نَحْو قِصَّة عَائِشَة بِاخْتِصَارٍ وَقَدْ أَشَرْت إِلَيْهِ , وَفِي حَدِيث سَوْدَةَ نَحْوه وَلَمْ تُسَمَّ فِي رِوَايَة أَحْمَد بَلْ قَالَ " عَنْ بِنْتِ زَمْعَةَ " وَفِي حَدِيث زَيْنَب قِصَّة وَلَمْ يُسَمَّ أَبُوهَا بَلْ فِيهِ " عَنْ زَيْنَب الْأَسَدِيَّة " وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق. وَجَاءَ مِنْ مُرْسَل عُبَيْد بْن عُمَيْر وَهُوَ أَحَد كِبَار التَّابِعِينَ أَخْرَجَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَيْهِ.
الْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
قَالَ : " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .
