حديث رقم 6748 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 25من📚كتاب الفرائض
📖
باب مِيرَاثِ الْمُلاَعَنَةِChapter: The inheritance in the case of Mula’ana
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما

أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Umar:A man and his wife had a case of Lian (or Mula'ana) during the lifetime of the Prophet (ﷺ) and the man denied the paternity of her child. The Prophet (ﷺ) gave his verdict for their separation (divorce) and then the child was regarded as belonging to the wife only.

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث اِبْن عُمَر الْمُخْتَصَر فِي الْمُلَاعَنَة قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي كِتَاب اللِّعَان وَمِنْ وَجْه آخَر مُطَوَّل عَنْ اِبْن عُمَر وَمِنْ حَدِيث سَهْل بْن سَعْد , وَالْغَرَض مِنْهُ هُنَا قَوْله : " وَأَلْحَقَ الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ " وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي مَعْنَى إِلْحَاقه بِأُمِّهِ مَعَ اِتِّفَاقهمْ عَلَى أَنَّهُ لَا مِيرَاث بَيْنه وَبَيْن الَّذِي نَفَاهُ , فَجَاءَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قَالَا فِي اِبْن الْمُلَاعَنَة : " عَصَبَتُهُ عَصَبَة أُمّه يَرِثهُمْ وَيَرِثُونَهُ " أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيّ , وَجَاءَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ أُمّه عَصَبَة وَحْدهَا فَتُعْطَى الْمَال كُلّه , فَإِنَّ مَاتَتْ أُمّه قَبْله فَمَاله لِعَصَبَتِهَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْهُمْ الْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَمَكْحُولٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَة , وَجَاءَ عَنْ عَلِيّ أَنَّ اِبْن الْمُلَاعَنَة تَرِثهُ أُمّه وَإِخْوَته مِنْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْء فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَال , وَهَذَا قَوْل زَيْد بْن ثَابِت وَجُمْهُور الْعُلَمَاء وَأَكْثَر فُقَهَاء الْأَمْصَار , قَالَ مَالِك : وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْت أَهْل الْعِلْم , وَأَخْرَجَ عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ : بَعَثَ أَهْل الْكُوفَة إِلَى الْحِجَاز فِي زَمَن عُثْمَان يَسْأَلُون عَنْ مِيرَاث اِبْن الْمُلَاعَنَة فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لِأُمّه وَعَصَبَتِهَا , وَجَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ عَلِيُّ أَنَّهُ أَعْطَى الْمُلَاعَنَة الْمِيرَاثَ وَجَعَلَهَا عَصَبَةً , قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : الرِّوَايَة الْأُولَى أَشْهَرُ عِنْد أَهْل الْفَرَائِض , قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْخِلَاف إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ حَدِيث الْبَاب حَيْثُ جَاءَ فِيهِ : " وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ " لِأَنَّهُ لَمَّا أُلْحِقَ بِهَا قَطَعَ نَسَبَ أَبِيهِ فَصَارَ كَمَنْ لَا أَب لَهُ مِنْ أَوْلَاد الْبَغِيّ , وَتَمَسَّكَ الْآخَرُونَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ إِقَامَتهَا مَقَام أَبِيهِ فَجَعَلُوا عَصَبَة أُمّه عَصَبَة أَبِيهِ. قُلْت : وَقَدْ جَاءَ فِي الْمَرْفُوع مَا يُقَوِّي الْقَوْل الْأَوَّل , فَأَخْرُج أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَة مَكْحُول مُرْسَلًا وَمِنْ رِوَايَة عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ : " جَعَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاث اِبْن الْمُلَاعَنَة لِأُمّه وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدهَا " وَلِأَصْحَابِ السُّنَن الْأَرْبَعَة عَنْ وَاثِلَة رَفَعَهُ " تَحُوز الْمَرْأَة ثَلَاثَة مَوَارِيث : عَتِيقهَا وَلَقِيطهَا وَوَلَدهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ. قُلْت : وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم وَلَيْسَ فِيهِ سِوَى عُمَر بْن رُؤْبَة بِضَمِّ الرَّاء وَسُكُون الْوَاو بَعْدهَا مُوَحَّدَة مُخْتَلَف فِيهِ , قَالَ الْبُخَارِيّ : فِيهِ نَظَرٌ , وَوَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ , وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْد اِبْن الْمُنْذِر وَمِنْ طَرِيق دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد بْن عُمَيْر عَنْ رَجُل مِنْ أَهْل الشَّام " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمَّةِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمّه " وَفِي رِوَايَة أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد كَتَبَ إِلَى صَدِيق لَهُ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة يَسْأَلهُ عَنْ وَلَد الْمُلَاعَنَة فَكَتَبَ إِلَيْهِ " إِنِّي سَأَلْت فَأُخْبِرْت أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لِأُمَّةِ " وَهَذِهِ طُرُق يَقْوَى بَعْضهَا بِبَعْضٍ , قَالَ اِبْن بَطَّال : تَمَسَّكَ بَعْضهمْ بِالْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ أَنَّ الْمُلَاعَنَة بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمّه , وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّة لِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمّه فِي تَرْبِيَته وَتَأْدِيبه وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَوَلَّاهُ أَبُوهُ , فَأَمَّا الْمِيرَاث فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ اِبْن الْمُلَاعَنَة لَوْ لَمْ تُلَاعَنْ أُمُّهُ وَتَرَكَ أُمّه وَأَبَاهُ كَانَ لِأُمِّهِ السُّدُس , فَلَوْ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمّه لَوَرِثَتْ سُدُسَيْنِ فَقَطْ سُدُس بِالْأُمُومَةِ وَسُدُس بِالْأُبُوَّةِ , كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَر تَصْوِيرًا وَاسْتِدْلَالًا وَحُجَّة الْجُمْهُور مَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَان أَنَّ فِي رِوَايَة فُلَيْح عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْل فِي آخِره " فَكَانَتْ السُّنَّة فِي الْمِيرَاث أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فُرِضَ لَهَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس " فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " فَإِنَّهُ جَعَلَ مَا فَضَلَ عَنْ أَهْل الْفَرَائِض لِعَصَبَةِ الْمَيِّت دُون عَصَبَة أُمّه , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ الْمُلَاعَنَة عَصَبَة مِنْ قِبَل أَبِيهِ فَالْمُسْلِمُونَ عَصَبَتُهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد91٪
حديث 6098مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

اللعاننفي الولدالتفريق بين الزوجين +1
مسند أحمد86٪
حديث 4527مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

اللعاننفي الولدالتفريق بين الزوجين +1
مسند أحمد86٪
حديث 5312مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

اللعاننفي الولدالتفريق بين الزوجين +1
موطأ مالك86٪
حديث 1189كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

اللعاننفي الولدالتفريق بين الزوجين +1
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6748
حديث رقم 25 من كتاب الفرائض
https://alsa7i7.com/bukhari/85-25