مسند أحمد #4527

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٦٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٥٤) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٠٢، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٦٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/٤٧ (بترتيب السندي) ، وسعيد بن منصور (١٥٥٤) ، والبخاري (٥٣١٥) ، ومسلم (١٤٩٤) (٨) ، وأبو داود (٢٢٥٩) ، والترمذي (١٢٠٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٧٨، والدارمي ٢/١٥١، وابن حبان (٤٢٨٨) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٠٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٦٨) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وسلف بنحوه برقم (٤٤٧٧) . وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" ٩/٤٦٠: ذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظا، فمعناه قريب من الأول. قال السندي: قوله: وانتفى من ولدها، أي: تبرأ منه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك87٪
حديث 1189كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

اللعاننفي الولدالتفريق بين الزوجين +1
صحيح البخاري86٪
حديث 6748كتاب الفرائض

أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ‏.‏

اللعاننفي الولدالتفريق بين الزوجين +1
سنن أبي داود80٪
حديث 2259كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ ‏"‏ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثِ اللِّعَانِ وَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ…

اللعاننفي الولدالتفريق بين الزوجين +1
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
مسند أحمد — حديث رقم 4527
صحيح
حديث رقم 973 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-973