حديث رقم 6712 من صحيح البخاري

⬅ العودة
📖
باب صَاعِ الْمَدِينَةChapter: The Sa' of Al-Madina, and the Mudd of the Prophet (saws)

كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

English Translation Narrated Al-Ju'aid bin `Abdur-Rahman:As-Sa'ib bin Yazid said, "The Sa' at the time of the Prophet (ﷺ) was equal to one Mudd plus one-third of a Mudd of your time, and then it was increased in the time of Caliph `Umar bin `Abdul `Aziz."

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( كَانَ الصَّاع عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْم , فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز ) قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ مُدَّهُمْ حِينَ حَدَّثَ بِهِ السَّائِب كَانَ أَرْبَعَة أَرْطَال فَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِ ثُلُثُهُ , وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ قَامَ مِنْهُ خَمْسَة أَرْطَال وَثُلُث وَهُوَ الصَّاع بِدَلِيلِ أَنَّ مُدَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِطْل وَثُلُث وَصَاعه أَرْبَعَة أَمْدَاد , ثُمَّ قَالَ : مِقْدَار مَا زِيدَ فِيهِ فِي زَمَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز لَا نَعْلَمُهُ , وَإِنَّمَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ مُدَّهُمْ ثَلَاثَة أَمْدَاد بِمُدِّهِ اِنْتَهَى , وَمِنْ لَازِم مَا قَالَ أَنْ يَكُون صَاعهمْ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا لَكِنْ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَم مِقْدَار الرِّطْل عِنْدهمْ إِذْ ذَاكَ , وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَاب الْوُضُوء بِالْمُدِّ " مِنْ كِتَاب الطَّهَارَة بَيَان الِاخْتِلَاف فِي مِقْدَار الْمُدِّ وَالصَّاع , وَمَنْ فَرَّقَ بَيْن الْمَاء وَغَيْره مِنْ الْمَكِيلَات فَخَصَّ صَاع الْمَاء بِكَوْنِهِ ثَمَانِيَة أَرْطَال وَمُدّه بِرِطْلَيْنِ فَقَصَرَ الْخِلَاف عَلَى غَيْر الْمَاء مِنْ الْمَكِيلَاتِ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي83٪
حديث 2519كتاب الزكاة

كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنِيهِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ‏.‏

الصاعالمدالمكاييل
سنن النسائي71٪
حديث 2517كتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ قَالَ مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ‏.‏

الصاعالمدالمكاييل
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6712
حديث رقم 5 من كتاب كفارات الأيمان
https://alsa7i7.com/bukhari/84-5