نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
" لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَىْءٌ ".
أخرجه مسلم في الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه رقم 516 (عاتقيه) مثنى عاتق وهو ما بين المنكب والعنق
قَوْله : ( لَا يُصَلِّي ) قَالَ اِبْن الْأَثِير : كَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِإِثْبَاتِ الْيَاء , وَوَجْهه أَنَّ " لَا " نَافِيَة , وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى النَّهْي. قُلْت : وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " غَرَائِب مَالِك " مِنْ طَرِيق الشَّافِعِيّ عَنْ مَالِك بِلَفْظِ " لَا يُصَلِّ " بِغَيْرِ يَاء , وَمِنْ طَرِيق عَبْد الْوَهَّاب بْن عَطَاء عَنْ مَالِك بِلَفْظِ " لَا يُصَلِّينَ " بِزِيَادَةِ نُون التَّأْكِيد , وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِي الزِّنَاد بِلَفْظِ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قَوْله : ( لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْء ) زَادَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد " مِنْهُ شَيْء " وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَتَّزِر فِي وَسَطه وَيَشُدّ طَرَفَيْ الثَّوْب فِي حَقْوَيْهِ بَلْ يَتَوَشَّح بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ لِيَحْصُل السَّتْر لِجُزْءٍ مِنْ أَعَالِي الْبَدَن وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ , أَوْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمْكَن فِي سَتْر الْعَوْرَة.
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ وَكِيعٌ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ
" لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ " .
" لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "
لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ
