مسند أحمد #7307

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ١/٦٣، وعبد الرزاق (١٣٧٥) ، والحميدي (٩٦٤) ، ومسلم (٥١٦) ، وأبو داود (٦٢٦) ، والنسائي ٢/٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢) و (٦٣٥٣) ، وابن خزيمة (٧٦٥) ، وأبو عوانة ٢/٦١، والطحاوي ١/٣٦٢، والبيهقي ٢/٢٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/٦٣، والبخاري (٣٥٩) ، والبغوي (٥١٥) من طريق مالك، وأبو عوانة ٢/٦١ من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٩٨٠) . ويأتي برقم (٧٤٦٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". وسنذكر شواهده هناك. قوله: "لا يصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" ١/٤٧١-: كذا هو بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي قلنا: وهذا النهي نهى أدب -فيما قاله البغوي في "شرح السنة" ٢/٤٢٢-، واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت صلاته. قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٢: قد حمل الجمهور هذا الأمر (يعني الذي في حديث عكرمة عن أبي هريرة) على الاستحباب، والنهي في الذي قبله (يعني حديث الأعرج عن أبي هريرة) على التنزيه، وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم، جعله واجبا مستقلا.

💡 شرح الحديث

قوله: " ليس على منكبيه منه شيء ": يحتمل أن يكون جملة حالية، أو صفة للثوب على أن تعريفه للعهد الذهني، ومثله يوصف بالجملة، والحال أجود معنى، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ
مسند أحمد — حديث رقم 7307
صحيح
حديث رقم 3681 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3681