" لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ " .
لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ١/٦٣، وعبد الرزاق (١٣٧٥) ، والحميدي (٩٦٤) ، ومسلم (٥١٦) ، وأبو داود (٦٢٦) ، والنسائي ٢/٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢) و (٦٣٥٣) ، وابن خزيمة (٧٦٥) ، وأبو عوانة ٢/٦١، والطحاوي ١/٣٦٢، والبيهقي ٢/٢٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/٦٣، والبخاري (٣٥٩) ، والبغوي (٥١٥) من طريق مالك، وأبو عوانة ٢/٦١ من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٩٨٠) . ويأتي برقم (٧٤٦٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". وسنذكر شواهده هناك. قوله: "لا يصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" ١/٤٧١-: كذا هو بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي قلنا: وهذا النهي نهى أدب -فيما قاله البغوي في "شرح السنة" ٢/٤٢٢-، واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت صلاته. قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٢: قد حمل الجمهور هذا الأمر (يعني الذي في حديث عكرمة عن أبي هريرة) على الاستحباب، والنهي في الذي قبله (يعني حديث الأعرج عن أبي هريرة) على التنزيه، وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم، جعله واجبا مستقلا.
قوله: " ليس على منكبيه منه شيء ": يحتمل أن يكون جملة حالية، أو صفة للثوب على أن تعريفه للعهد الذهني، ومثله يوصف بالجملة، والحال أجود معنى، والله تعالى أعلم .
" لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ " .
" لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ " .
" لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ "
" لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَىْءٌ ".
أَنَّ سَائِلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ " أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ " .
