حديث رقم 6284 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 57من📚كتاب الاستئذان
📖
باب الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَيَسَّرَChapter: Sitting in any convenient position
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ‏.‏ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

English Translation Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:The Prophet (ﷺ) forbade two kinds of dresses and two kinds of bargains; Ishtimal As-Samma and Al- Ihtiba in one garment with no part of it covering one's private parts. (The two kinds of bargains were:) Al-Mulamasa and Al-Munabadha.

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث أَبِي سَعِيد فِي النَّهْي عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي سَتْر الْعَوْرَة مِنْ كِتَاب الصَّلَاة وَفِي كِتَاب الْبُيُوع , قَالَ الْمُهَلَّب : هَذِهِ التَّرْجَمَة قَائِمَة مِنْ دَلِيل الْحَدِيث , وَذَلِكَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ حَالَتَيْنِ فَفُهِمَ مِنْهُ إِبَاحَة غَيْرهمَا مِمَّا تَيَسَّرَ مِنْ الْهَيْئَات وَالْمَلَابِس إِذَا سَتَرَ الْعَوْرَة. قُلْت : وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الْمُنَاسَبَة تُؤْخَذ مِنْ جِهَة الْعُدُول عَنْ النَّهْي عَنْ هَيْئَة الْجُلُوس إِلَى النَّهْي عَنْ لِبْسَتَيْنِ يَسْتَلْزِم كُلّ مِنْهُمَا اِنْكِشَاف الْعَوْرَة , فَلَوْ كَانَتْ الْجِلْسَة مَكْرُوهَة لِذَاتِهَا لَمْ يَتَعَرَّض لِذِكْرِ اللُّبْس , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ جِلْسَة تُفْضِي إِلَى كَشْف الْعَوْرَة وَمَا لَا يُفْضِي إِلَى كَشْف الْعَوْرَة يُبَاح فِي كُلّ صُورَة , ثُمَّ اِدَّعَى الْمُهَلَّب أَنَّ النَّهْي عَنْ هَاتَيْنِ اللِّبْسَتَيْنِ خَاصّ بِحَالَةِ الصَّلَاة لِكَوْنِهِمَا لَا يَسْتُرَانِ الْعَوْرَة فِي الْخَفْض وَالرَّفْع , وَأَمَّا الْجَالِس فِي غَيْر الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَا يَصْنَع شَيْئًا وَلَا يَتَصَرَّف بِيَدَيْهِ فَلَا تَنْكَشِف عَوْرَته فَلَا حَرَج عَلَيْهِ , قَالَ : وَقَدْ سَبَقَ فِي بَاب الِاحْتِبَاء أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَبَى. قُلْت : وَغَفَلَ رَحِمه اللَّه عَمَّا وَقَعَ مِنْ التَّقْيِيد فِي نَفْس الْخَبَر , فَإِنَّ فِيهِ " وَالِاحْتِبَاء فِي ثَوْب وَاحِد لَيْسَ عَلَى فَرْجه مِنْهُ شَيْء " وَتَقَدَّمَ فِي " بَاب اِشْتِمَال الصَّمَّاء " مِنْ كِتَاب اللِّبَاس وَفِيهِ " وَالصَّمَّاء أَنْ يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أَحَد عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَد شِقَّيْهِ " وَسَتْر الْعَوْرَة مَطْلُوب فِي كُلّ حَالَة وَإِنْ تَأَكَّدَ فِي حَالَة الصَّلَاة لِكَوْنِهَا قَدْ تَبْطُل بِتَرْكِهِ , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّال عَنْ اِبْن طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَه التَّرَبُّع وَيَقُول هِيَ جِلْسَة مَمْلَكَة , وَتُعُقِّبَ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالثَّلَاثَة مِنْ حَدِيث جَابِر بْن سَمُرَة " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْر تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسه حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس " وَيُمْكِن الْجَمْع. قَوْله ( تَابَعَهُ مَعْمَر وَمُحَمَّد بْن أَبِي حَفْص وَعَبْد اللَّه بْن بُدَيْل عَنْ الزُّهْرِيِّ ) أَمَّا مُتَابَعَة مَعْمَر فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّف فِي الْبُيُوع , وَأَمَّا مُتَابَعَة مُحَمَّد بْن أَبِي حَفْص فَهِيَ عِنْد أَبِي أَحْمَد بْن عَدِيّ فِي نُسْخَة أَحْمَد بْن حَفْص النَّيْسَابُورِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَان عَنْ مُحَمَّد بْن أَبِي حَفْص , وَأَمَّا مُتَابَعَة عَبْد اللَّه بْن بُدَيْل فَأَظُنّهَا فِي " الزُّهْرِيَّات " جَمْع الذُّهْلِيِّ , وَاَللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد69٪
حديث 11022مسند المكثرين من الصحابة

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

اللباساشتمال الصماءالاحتباء +3
سنن أبي داود67٪
حديث 3377كتاب البيوع

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ ‏.‏

اللباساشتمال الصماءالاحتباء +3
موطأ مالك64٪
حديث 1668كتاب اللباس

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ

اللباسالبيوعالاحتباء +3
مسند أحمد64٪
حديث 9982مسند المكثرين من الصحابة

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ النِّبَاذِ وَاللِّمَاسِ وَعَنْ لُبْسِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ

اللباسالبيوعاشتمال الصماء +3
مسند أحمد57٪
حديث 11904مسند المكثرين من الصحابة

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعَ طَرَفَيْ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَيَتَّزِرَ بِشِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْأُخْرَى أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَيُفْضِيَ بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَأَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُنَابَذَةُ وَا…

اللباساشتمال الصماءالاحتباء +2
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ‏.‏ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 6284
حديث رقم 57 من كتاب الاستئذان
https://alsa7i7.com/bukhari/79-57