مسند أحمد #11022

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على الشيخين. وأخرجه مطولا ومختصرا الحميدي (٧٣٠) ، وابن أبي شيبة ٧/٤٣ و٨/٤٨٥، والبخاري (٦٢٨٤) ، وأبو داود (٣٣٧٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٠ و٨/٢١٠، وفي "الكبرى" (٦١٠٣) ، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩) ، والدارمي ٢/٢٥٣، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٢) ، وأبو يعلى (٩٧٦) و (١١١٦) . وسيرد من طرق أخرى بالأرقام (١١٠٢٣) و (١١٠٢٤) و (١١٠٩٤) و (١١٤٢١) و (١١٤٢٢) و (١١٦٣٢) و (١١٨٩٩) و (١١٩٠٢) و (١١٩٠٤) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٣٦٨) و (١٩٩٣) و (٢١٤٥) و (٥٨١٩) و (٥٨٢١) ، ومسلم (١٥١١) ، سيرد ٢/٣١٩ و٣٧٩ و٤٩١ و٥٢١. وعن جابر عند مسلم (٢٠٩٩) ، سيرد ٣/٣٤٩. وعن عائشة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦، وابن ماجه (٣٥٦١) . وعن بريدة عند ابن أبي شيبة ٨/٤٨٦-٤٨٧. وعن ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٨٧، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦١، و"الكبرى" (٦١٠٧) من حديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عنه. قال النسائي: هذا خطأ، وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. واشتمال الصماء: قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٧: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها، فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديا. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت: ظاهر سياق المصنف (يعني البخارى) من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه: والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه. قلنا: وهو موافق للتفسير الآتي في الرواية (١١٩٠٤) ، وسيرد فيها أيضا تفسير الملامسة والمنابذة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري76٪
حديث 5820كتاب اللباس

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا، عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَا…

الملامسةالمنابذةاشتمال الصماء +4
سنن أبي داود74٪
حديث 3377كتاب البيوع

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ ‏.‏

الملامسةالمنابذةاشتمال الصماء +3
صحيح البخاري69٪
حديث 6284كتاب الاستئذان

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ، وَالْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ‏.‏ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ‏.‏

الملامسةالمنابذةاشتمال الصماء +3
صحيح البخاري68٪
حديث 5819كتاب اللباس

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلاَمَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ‏.‏

الملامسةالمنابذةاشتمال الصماء +3
موطأ مالك62٪
حديث 1668كتاب اللباس

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ

الملامسةالمنابذةالاحتباء +2
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُلَامَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
مسند أحمد — حديث رقم 11022
صحيح
حديث رقم 7274 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7274