أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَسْطَ السَّرِيرِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلاَلاً.
حَدِيث عَائِشَة : قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ جَوَاز اِتِّخَاذ السَّرِير وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَنَوْم الْمَرْأَة بِحَضْرَةِ زَوْجهَا. وَقَالَ اِبْن التِّين : وَقَوْله فِيهِ وَسَط السَّرِير قَرَأْنَاهُ بِسُكُونِ السِّين , وَاَلَّذِي فِي اللُّغَة الْمَشْهُورَة بِفَتْحِهَا. وَقَالَ الرَّاغِب وَسَط الشَّيْء يُقَال بِالْفَتْحِ لِلْكَمْيَّةِ الْمُتَّصِلَة كَالْجِسْمِ الْوَاحِد نَحْو وَسَطه صَلْب , وَيُقَال بِالسُّكُونِ لِلْكَمْيَّةِ الْمُنْفَصِلَة بَيْن جِسْمَيْنِ نَحْو وَسْط الْقَوْم - قُلْت وَهَذَا مِمَّا يُرَجِّح الرِّوَايَة بِالتَّحْرِيكِ , وَلَا يُمْنَع السُّكُون. وَوَجْه إِيرَاد هَذِهِ التَّرْجَمَة وَمَا قَبْلهَا وَمَا بَعْدهَا فِي كِتَاب الِاسْتِئْذَان أَنَّ الِاسْتِئْذَان يَسْتَدْعِي دُخُول الْمَنْزِل فَذَكَرَ مُتَعَلِّقَات الْمَنْزِل اِسْتِطْرَادًا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ
لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مُضْطَجِعَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَعْدٌ وَأَحْسَبُهُ قَدْ قَالَ وَهِيَ حَائِضٌ
وَسَلَّمَ " كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ "
