💡 شرح فتح الباري
قَوْله : ( عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر ) أَيْ اِبْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم , وَمَضَى فِي الزَّكَاة مِنْ رِوَايَة اِبْن الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَر " عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر بْن حَزْم " فَنَسَبَ أَبَاهُ لِجَدِّ أَبِيهِ وَإِدْخَال الزُّهْرِيّ بَيْنَه وَبَيْنَ عُرْوَة رَجُلًا مِمَّا يُؤْذِن بِأَنَّهُ قَلِيل التَّدْلِيس , وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مُخْتَصَرًا مِنْ طَرِيق عَبْد الْمَجِيد بْن عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي رَوَّاد عَنْ مَعْمَر بِإِسْقَاطِ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر مِنْ السَّنَد , فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُون الزُّهْرِيّ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَة مُخْتَصَرًا وَسَمِعَهُ عَنْهُ مُطَوَّلًا وَإِلَّا فَالْقَوْل مَا قَالَ اِبْن الْمُبَارَك. قَوْله : ( جَاءَتْنِي اِمْرَأَة وَمَعَهَا بِنْتَانِ ) لَمْ أَقِف عَلَى أَسْمَائِهِنَّ , وَسَقَطَتْ الْوَاو لِغَيْرِ أَبِي ذَرّ مِنْ قَوْله : " وَمَعَهَا " وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة اِبْن الْمُبَارَك. قَوْله : ( فَلَمْ تَجِد عِنْدِي غَيْر تَمْرَة وَاحِدَة فَأَعْطَيْتهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ اِبْنَتَيْهَا ) زَادَ مَعْمَر " وَلَمْ تَأْكُل مِنْهَا شَيْئًا ". قَوْله : ( ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتهُ ) هَكَذَا فِي رِوَايَة عُرْوَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عِرَاك بْن مَالِك عَنْ عَائِشَة " جَاءَتْنِي مِسْكِينَة تَحْمِل اِبْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتهَا ثَلَاث تَمَرَات فَأَعْطَتْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ تَمْرَة , وَرَفَعَتْ تَمْرَة إِلَى فِيهَا لِتَأْكُلهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا اِبْنَتَاهَا فَنَشِقَتْ التَّمْرَة الَّتِي كَانَتْ تُرِيد أَنْ تَأْكُلهَا , فَأَعْجَبَنِي شَأْنهَا " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث الْحَسَن بْن عَلِيّ نَحْوه , وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنَّ مُرَادهَا بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث عُرْوَة فَلَمْ تَجِد عِنْدِي غَيْر تَمْرَة وَاحِدَة أَيْ أَخُصّهَا بِهَا , وَيَحْتَمِل أَنَّهَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا فِي أَوَّل الْحَال سِوَى وَاحِدَة فَأَعْطَتْهَا ثُمَّ وَجَدَتْ ثِنْتَيْنِ , وَيَحْتَمِل تَعَدُّد الْقِصَّة. قَوْله : ( مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَات شَيْئًا ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِتَحْتَانِيَّةٍ مَفْتُوحَة أَوَّله مِنْ الْوِلَايَة , وَلِلْكُشمِيهنِيّ بِمُوَحَّدَةٍ مَضْمُومَة مِنْ الْبَلَاء , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ أَيْضًا " بِشَيْءٍ " وَقَوَّاهُ عِيَاض وَأَيَّدَهُ بِرِوَايَةِ شُعَيْب بِلَفْظِ " مَنْ اُبْتُلِيَ " وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة مَعْمَر عِنْدَ التِّرْمِذِيّ , وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالِابْتِلَاءِ هَلْ هُوَ نَفْس وُجُودهنَّ أَوْ اُبْتُلِيَ بِمَا يَصْدُر مِنْهُنَّ , وَكَذَلِكَ هَلْ هُوَ عَلَى الْعُمُوم فِي الْبَنَات , أَوْ الْمُرَاد مَنْ اِتَّصَفَ مِنْهُنَّ بِالْحَاجَةِ إِلَى مَا يُفْعَل بِهِ. قَوْله : ( فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ) هَذَا يُشْعِر بِأَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي أَوَّل الْحَدِيث : " مِنْ هَذِهِ " أَكْثَر مِنْ وَاحِدَة , وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث أَنَس عِنْدَ مُسْلِم " مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ " وَلِأَحْمَد مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة " مَنْ أَنْفَقَ عَلَى اِبْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَاتَيْ قَرَابَة يَحْتَسِب عَلَيْهِمَا " وَاَلَّذِي يَقَع فِي أَكْثَر الرِّوَايَات بِلَفْظِ الْإِحْسَان وَفِي رِوَايَة عَبْد الْمَجِيد فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ , وَمِثْله فِي حَدِيث عُقْبَةَ بْن عَامِر فِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " وَكَذَا وَقَعَ فِي اِبْن مَاجَهْ وَزَادَ " وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ " وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ أَدَبهنَّ وَفِي حَدِيث جَابِر عِنْدَ أَحْمَد وَفِي الْأَدَب الْمُفْرَد " يُؤْوِيهِنَّ وَيَرْحَمهُنَّ وَيَكْفُلهُنَّ " زَادَ الطَّبَرِيُّ فِيهِ " وَيُزَوِّجهُنَّ " وَلَهُ نَحْوه مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي " الْأَوْسَط " وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَفِي " الْأَدَب الْمُفْرَد " مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد " فَأَحْسَنَ صُحْبَتهنَّ وَاتَّقَى اللَّه فِيهِنَّ " وَهَذِهِ الْأَوْصَاف يَجْمَعهَا لَفْظ " الْإِحْسَان " الَّذِي اِقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي حَدِيث الْبَاب , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْإِحْسَانِ هَلْ يَقْتَصِر بِهِ عَلَى قَدْر الْوَاجِب أَوْ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ ؟ وَالظَّاهِر الثَّانِي , فَإِنَّ عَائِشَة أَعْطَتْ الْمَرْأَة التَّمْرَة فَآثَرَتْ بِهَا اِبْنَتَيْهَا فَوَصَفَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِحْسَانِ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْحُكْم الْمَذْكُور , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَعْرُوفًا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَوْ زَادَ عَلَى قَدْر الْوَاجِب عَلَيْهِ عُدَّ مُحْسِنًا , وَاَلَّذِي يَقْتَصِر عَلَى الْوَاجِب وَإِنْ كَانَ يُوصَف بِكَوْنِهِ مُحْسِنًا لَكِنْ الْمُرَاد مِنْ الْوَصْف الْمَذْكُور قَدْر زَائِد , وَشَرْط الْإِحْسَان أَنْ يُوَافِق الشَّرْع لَا مَا خَالَفَهُ , وَالظَّاهِر أَنَّ الثَّوَاب الْمَذْكُور إِنَّمَا يَحْصُل لِفَاعِلِهِ إِذَا اِسْتَمَرَّ إِلَى أَنْ يَحْصُل اِسْتِغْنَاؤُهُنَّ عَنْهُ بِزَوْجٍ أَوْ غَيْره كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي بَعْض أَلْفَاظ الْحَدِيث , وَالْإِحْسَان إِلَى كُلّ أَحَد بِحَسَبِ حَاله , وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الثَّوَاب الْمَذْكُور يَحْصُل لِمَنْ أَحْسَن لِوَاحِدَةٍ فَقَطْ فَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس الْمُتَقَدِّم " فَقَالَ رَجُل مِنْ الْأَعْرَاب : أَوْ اِثْنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : أَوْ اِثْنَتَيْنِ " وَفِي حَدِيث عَوْف بْن مَالِك عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ " فَقَالَتْ اِمْرَأَة " وَفِي حَدِيث جَابِر " وَقِيلَ " وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " قُلْنَا " وَهَذَا يَدُلّ عَلَى تَعَدُّد السَّائِلِينَ , وَزَادَ فِي حَدِيث جَابِر " فَرَأَى بَعْض الْقَوْم أَنْ لَوْ قَالَ وَوَاحِدَة لَقَالَ وَوَاحِدَة " وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قُلْنَا : وَثِنْتَيْنِ ؟ قَالَ : وَثِنْتَيْنِ. قُلْنَا : وَوَاحِدَة ؟ قَالَ : وَوَاحِدَة " وَشَاهِده حَدِيث اِبْن مَسْعُود رَفَعَهُ " مَنْ كَانَتْ لَهُ اِبْنَة فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ أَدَبهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمهَا وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَة اللَّه الَّتِي أَوْسَعَ عَلَيْهِ " أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ. قَوْله : ( كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّار ) كَذَا فِي أَكْثَر الْأَحَادِيث الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الْمَجِيد " حِجَابًا " وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. وَفِي الْحَدِيث تَأْكِيد حَقِّ الْبَنَات لِمَا فِيهِنَّ مِنْ الضَّعْف غَالِبًا عَنْ الْقِيَام بِمَصَالِح أَنْفُسهنَّ , بِخِلَافِ الذُّكُور لِمَا فِيهِمْ مِنْ قُوَّة الْبَدَن وَجَزَالَة الرَّأْي وَإِمْكَان التَّصَرُّف فِي الْأُمُور الْمُحْتَاج إِلَيْهَا فِي أَكْثَر الْأَحْوَال. قَالَ اِبْن بَطَّال : وَفِيهِ جَوَاز سُؤَال الْمُحْتَاج , وَسَخَاء عَائِشَة لِكَوْنِهَا لَمْ تَجِد إِلَّا تَمْرَة فَآثَرَتْ بِهَا , وَأَنَّ الْقَلِيل لَا يَمْتَنِع التَّصَدُّق بِهِ لِحَقَارَتِهِ , بَلْ يَنْبَغِي لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَتَصَدَّق بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَفِيهِ جَوَاز ذِكْر الْمَعْرُوف إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْه الْفَخْر وَلَا الْمِنَّة. وَقَالَ النَّوَوِيّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّال : إِنَّمَا سَمَّاهُ اِبْتِلَاء لِأَنَّ النَّاس يَكْرَهُونَ الْبَنَات , فَجَاءَ الشَّرْع بِزَجْرِهِمْ عَنْ ذَلِكَ , وَرَغَّبَ فِي إِبْقَائِهِنَّ وَتَرْك قَتْلهنَّ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الثَّوَاب الْمَوْعُود بِهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَجَاهَدَ نَفْسه فِي الصَّبْر عَلَيْهِنَّ. وَقَالَ شَيْخنَا فِي " شَرْح التِّرْمِذِيّ " : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَى الِابْتِلَاء هُنَا الِاخْتِبَار , أَيْ مَنْ اُخْتُبِرَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبَنَات لِيُنْظَر مَا يَفْعَل أَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ أَوْ يُسِيء , وَلِهَذَا قَيَّدَهُ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد بِالتَّقْوَى , فَإِنَّ مَنْ لَا يَتَّقِي اللَّه لَا يَأْمَن أَنْ يَتَضَجَّر بِمَنْ وَكَّلَهُ اللَّه إِلَيْهِ , أَوْ يُقَصِّر عَمَّا أُمِرَ بِفِعْلِهِ , أَوْ لَا يَقْصِد بِفِعْلِهِ اِمْتِثَال أَمْر اللَّه وَتَحْصِيل ثَوَابه وَاَللَّه أَعْلَم.