لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ
لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ ".
حَدِيث الْبَرَاء " لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيم قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّة " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ بِضَمِّ الْمِيم عَلَى أَنَّهُ اِسْم فَاعِل مِنْ أَرْضَعَ أَيْ مَنْ يُتِمّ إِرْضَاعه. وَبِفَتْحِهَا أَيْ أَنَّ لَهُ رَضَاعًا فِي الْجَنَّة. وَقَالَ اِبْن التِّين فِي الصِّحَاح : اِمْرَأَة مُرْضِع أَيْ لَهَا وَلَد تُرْضِعهُ , فَهِيَ مُرْضِعَة بِضَمِّ أَوَّله , فَإِنْ وَصَفْتهَا بِإِرْضَاعِهِ قُلْت مَرْضِعَة يَعْنِي بِفَتْحِ الْمِيم , قَالَ : وَالْمَعْنَى هُنَا يَصِحّ , وَلَكِنْ لَمْ يَرْوِهِ أَحَد بِفَتْحِ الْمِيم. قُلْت : وَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ " أَنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُرْضِعهُ فِي الْجَنَّة " وَالْمَعْنَى تُكْمِل إِرْضَاعه ; لِأَنَّهُ لَمَّا مَاتَ كَانَ اِبْن سِتَّة عَشَرَ شَهْرًا أَوْ ثَمَانِيَة عَشَرَ شَهْرًا عَلَى اِخْتِلَاف الرِّوَايَتَيْنِ , وَقِيلَ إِنَّمَا عَاشَ سَبْعِينَ يَوْمًا.
لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ
فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ
فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ
لِإِبْرَاهِيمَ مُرْضِعٌ فِي الْجَنَّةِ
مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ابْنٌ لَهُ ابْنَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَهُوَ رَضِيعٌ قَالَ يَحْيَى أُرَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ
