طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن الْهَيْثَم أَوْ مُحَمَّد عَنْهُ ) أَمَّا مُحَمَّد فَهُوَ اِبْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ , وَأَمَّا عُثْمَان فَهُوَ مِنْ شُيُوخ الْبُخَارِيّ , وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ عِدَّة أَحَادِيث بِلَا وَاسِطَة مِنْهَا فِي أَوَاخِر الْحَجّ , وَفِي النِّكَاح , وَأَخْرَجَ عَنْهُ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور كَمَا سَيَأْتِي حَدِيثًا آخَر بِمِثْلِ هَذَا التَّرَدُّد. قَوْله : ( أَخْبَرَنِي عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن عُرْوَة ) أَيْ اِبْن الزُّبَيْر وَهُوَ مَدَنِيّ ثِقَة قَلِيل الْحَدِيث مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد , وَقَدْ ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي أَتْبَاع التَّابِعِينَ مِنْ الثِّقَات. قَوْله : ( سَمِعَ عُرْوَة ) هُوَ جَدّه وَالْقَاسِم هُوَ اِبْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر. قَوْله : ( بِذَرِيرَةٍ ) كَأَنَّ الذَّرِيرَة كَانَ فِيهَا مِسْك بِدَلِيلِ الرِّوَايَة الْمَاضِيَة. قَوْله : ( لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَام ) كَذَا وَقَعَ مُخْتَصَرًا هُنَا وَكَذَا لِمُسْلِمٍ , وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة رَوْح بْن عُبَادَةَ عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ بِلَفْظِ " حِين أَحْرَمَ وَحِين رَمَى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر قَبْل أَنْ يَطُوف بِالْبَيْتِ ".
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ حِينَ أَحْرَمَ وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ .
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ حِينَ يُحِلُّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وصَخْرٌ وَحَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا لِحُرْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
" خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ " .
