نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
أخرجه مسلم في الأشربة باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين رقم 1986 (عن الزبيب. . ) أي عن الخلط بينهما في الانتباذ لأنه يكون أسرع في الاشتداد وحصول الإسكار (البسر) التمر قبل أن يدرك ويصبح بلحا
حَدِيث جَابِر أَوْرَدَهُ بِلَفْظِ " نَهَى عَنْ الزَّبِيب وَالتَّمْر وَالْبُسْر وَالرُّطَب " وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي النَّهْي عَنْ الْخَلِيط , وَقَدْ بَيَّنَهُ مُسْلِم فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق وَيَحْيَى الْقَطَّان جَمِيعًا عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ بِلَفْظِ " لَا تَجْمَعُوا بَيْن الرُّطَب وَبَيْن الْبُسْر وَبَيْن الزَّبِيب وَالتَّمْر نَبِيذًا " وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق اللَّيْث عَنْ عَطَاء " نُهِيَ أَنْ يُنْبَذ التَّمْر جَمِيعًا وَالرُّطَب وَالْبُسْر جَمِيعًا ".
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ يَعْنِي أَنَّ يُنْبَذَا
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ " .
