نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ يَعْنِي أَنَّ يُنْبَذَا
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد سمعه من جابر لأن الليث بن سعد قد رواه عن أبي الزبير كما سيأتي في التخريج، ورواية الليث عن أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع، ثم أبو الزبير متابع، تابعه عطاء بن أبي رباح فيما سلف برقم (١٤١٣٤) . وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم (١٦٩٦٨) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ٥/٢٨١. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٩٦٧) ، وابن أبي شيبة ٨/١٨٢، ومسلم (١٩٨٦) (١٩) ، وابن ماجه (٣٣٩٥) ، والنسائي ٨/٢٩١، وأبو عوانة ٥/٢٧٩ و٢٨٠ من طرق عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ " .
" لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
