دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا ـ أَوْ فِتْيَانًا ـ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب النهي عن صيد البهائم رقم 1956
قَوْله ( عَنْ هِشَام بْن زَيْد ) يَعْنِي اِبْن أَنَس بْن مَالِك. قَوْله ( دَخَلْت مَعَ أَنَس عَلَى الْحَكَم بْن أَيُّوب ) يَعْنِي اِبْن أَبِي عُقَيْل الثَّقَفِيّ اِبْن عَمّ الْحَجَّاج بْن يُوسُف وَنَائِبه عَلَى الْبَصْرَة وَزَوْج أُخْته زَيْنَب بِنْت يُوسُف , وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِيهِ جَرِير يَمْدَحهُ : حَتَّى أَنَخْنَاهَا عَلَى بَاب الْحَكَم خَلِيفَة الْحَجَّاج غَيْر الْمُتَّهَم وَقَعَ ذِكْره فِي عِدَّة أَحَادِيث , وَكَانَ يُضَاهِي فِي الْجَوْر اِبْن عَمّه , وَلِيَزِيدَ الضَّبِّيّ مَعَهُ قِصَّة طَوِيلَة تَدُلّ عَلَى ذَلِكَ أَوْرَدَهَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ فِي مُسْنَد أَنَس لَهُ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ بِلَفْظِ خَرَجْت مَعَ أَنَس بْن مَالِك مِنْ دَار الْحَكَم بْن أَيُّوب أَمِير الْبَصْرَة. قَوْله ( فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا ) شَكّ مِنْ الرَّاوِي , وَلَمْ أَقِف عَلَى أَسْمَائِهِمْ , وَظَاهِر السِّيَاق أَنَّهُمْ مِنْ أَتْبَاع الْحَكَم بْن أَيُّوب الْمَذْكُور. قَوْله ( أَنْ تُصْبَر ) بِضَمِّ أَوَّله أَيْ تُحْبَس لِتُرْمَى حَتَّى تَمُوت , وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ " سَمِعْت أَنَس بْن مَالِك يَقُول : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْر الرُّوح " وَأَصْل الصَّبْر الْحَبْس , وَأَخْرَجَ الْعُقَيْلِيّ فِي " الضُّعَفَاء " مِنْ طَرِيق الْحَسَن عَنْ سَمُرَة قَالَ " نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَر الْبَهِيمَة , وَأَنْ يُؤْكَل لَحْمهَا إِذَا صُبِرَتْ " قَالَ الْعُقَيْلِيّ : جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ صَبْر الْبَهِيمَة أَحَادِيث جِيَاد , وَأَمَّا النَّهْي عَنْ أَكْلهَا فَلَا يُعْرَف إِلَّا فِي هَذَا. قُلْت : إِنْ ثَبَتَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهَا مَاتَتْ بِذَلِكَ بِغَيْرِ تَذْكِيَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَقْتُول بِالْبُنْدُقَةِ.
دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .
دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ
دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ - يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ - فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةً فِي دَارِ الأَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ
دَخَلْتُ مَعَ جَدِّي دَارَ الْإِمَارَةِ فَإِذَا دَجَاجَةٌ مَصْبُورَةٌ تُرْمَى فَكُلَّمَا أَصَابَهَا سَهْمٌ صَاحَتْ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ
