أَنَّ امْرَأَةً، ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
أَنَّ امْرَأَةً، ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ بِهَذَا.
قَوْله ( عَبْدَة ) هُوَ اِبْن سُلَيْمَان الْكِلَابِيّ الْكُوفِيّ وَافَقَ مُعْتَمِر بْن سُلَيْمَان التَّيْمِيَّ الْبَصْرِيّ عَلَى رِوَايَته عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر , وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ غَيْرهمَا رَوَاهُ عَنْ عُبَيْد اللَّه فَقَالَ " عَنْ نَافِع أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَار ". قُلْت : وَكَذَا تَقَدَّمَ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله مِنْ رِوَايَة جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِع , وَكَذَا عَلَّقَهُ هُنَا مِنْ رِوَايَة اللَّيْث عَنْ نَافِع , وَوَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة أَحْمَد بْن يُونُس عَنْ اللَّيْث بِهِ , قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ " وَكَذَا قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ نَافِع " وَهُوَ أَشْبَه , وَسَلَكَ الْجَادَّة قَوْم مِنْهُمْ يَزِيد بْن هَارُون فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر , وَكَذَا قَالَ مَرْحُوم الْعَطَّار عَنْ دَاوُدَ الْعَطَّار عَنْ نَافِع , وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ غَيْرهمْ أَنَّهُمْ رَوَوْهُ كَذَلِكَ , قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ نَافِع وَهُوَ أَشْبَه بِالصَّوَابِ , وَأَغْفَلَ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ أَوَاخِر الْبَاب مِنْ رِوَايَة مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار عَنْ مُعَاذ بْن سَعْد أَوْ سَعْد بْن مُعَاذ " أَنَّ جَارِيَة لِكَعْبٍ " وَقَدْ أَوْرَدَهُ فِي " الْمُوَطَّآت " لَهُ كَذَلِكَ مِنْ حَدِيث جَمَاعَة عَنْ مَالِك , مِنْهُمْ مُحَمَّد بْن الْحَسَن , وَقَالَ فِي رِوَايَته عَنْ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار مُعَاذ بْن سَعْد أَوْ سَعْد بْن مُعَاذ , وَأَشَارَ إِلَى تَفَرَّدَ مُحَمَّد بِذَلِكَ , وَقَالَ الْبَاقُونَ عَنْ رَجُل عَنْ مُعَاذ بْن سَعْد أَوْ سَعْد بْن مُعَاذ , وَمِنْهُمْ اِبْن وَهْب أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقه كَالْجَمَاعَةِ قَالَ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن وَهْب فِي غَيْر الْمُوَطَّأ فَقَالَ " أَخْبَرَنِي مَالِك وَغَيْره مِنْ أَهْل الْعِلْم عَنْ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار أَنَّ جَارِيَة لِكَعْبِ بْن مَالِك " فَذَكَرَهُ وَقَالَ : الصَّوَاب مَا فِي الْمُوَطَّأ يَعْنِي عَنْ مَالِك , وَأَمَّا عَنْ غَيْره فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِبْن وَهْب أَرَادَ اللَّيْث وَحَمَلَ رِوَايَة مَالِك عَلَى رِوَايَته , وَأَغْرَبَ اِبْن التِّين فَقَالَ : فِيهِ رِوَايَة صَحَابِيّ عَنْ تَابِعِيّ لِأَنَّ اِبْن كَعْب تَابِعِيّ وَابْن عُمَر صَحَابِيّ قُلْت : لَكِنْ لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُقه أَنَّ اِبْن عُمَر رَوَاهُ عَنْهُ , وَإِنَّمَا فِيهَا أَنَّ اِبْن كَعْب حَدَّثَ اِبْن عُمَر بِذَلِكَ فَحَمَلَهُ عَنْهُ نَافِع , وَأَمَّا الرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا عَنْ اِبْن عُمَر فَقَالَ رَاوِيهَا فِيهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُر اِبْن كَعْب , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا شَاذَّة وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ الشَّكّ مِنْ الرَّاوِي فِي مُعَاذ بْن سَعْد أَوْ سَعْد بْن مُعَاذ لَا يَقْدَح لِأَنَّ الصَّحَابَة كُلّهمْ عُدُول , وَهُوَ كَمَا قَالَ , لَكِنْ الرَّاوِي الَّذِي لَمْ يُسَمَّ يَقْدَح فِي صِحَّة الْخَبَر إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ بِالطَّرِيقِ الْأُخْرَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا. قَوْله ( جَارِيَة ) وَفِي لَفْظ " أَمَة " لَا يُنَافِي قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى " اِمْرَأَة " لِأَنَّهَا أَعَمّ , فَيُؤْخَذ بِقَوْلِ مَنْ زَادَ فِي رِوَايَته صِفَة وَهِيَ كَوْنهَا أَمَة.
أَنَّ امْرَأَةً، ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ بَلَغَ الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً فَذَكَّتْهَا بِهِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا
أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ فَعَرَضَ لِشَاةٍ مِنْهَا فَخَافَتْ عَلَيْهَا فَأَخَذَتْ لِخَافَةً مِنْ حَجَرٍ فَذَبَحَتْهَا بِهَا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا
