حديث رقم 5309 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 58من📚كتاب الطلاق
📖
باب التَّلاَعُنِ فِي الْمَسْجِدِChapter: To carry out Li'an in a Mosque.
حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلاَعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ، فِيهَا عَنْ حَدِيثِ، سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ

أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا‏.‏ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ ‏"‏‏.‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ‏.‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ‏"‏‏.‏ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

English Translation Narrated Ibn Juraij:Ibn Shihab informed me of Lian and the tradition related to it, referring to the narration of Sahl bin Sa`d, the brother of Bani Sa`idi He said, "An Ansari man came to Allah's Messenger (ﷺ) and said, 'O Allah's Apostle! If a man saw another man with his wife, should he kill him, or what should he do?' So Allah revealed concerning his affair what is mentioned in the Holy Qur'an about the affair of those involved in a case of Lian. The Prophet (ﷺ) said, 'Allah has given His verdict regarding you and your wife.' So they carried out Lian in the mosque while I was present there. When they had finished, the man said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! If I should now keep her with me as a wife then I have told a lie about her. Then he divorced her thrice before Allah's Messenger (ﷺ) ordered him, when they had finished the Lian process. So he divorced her in front of the Prophet (ﷺ) ." Ibn Shihab added, "After their case, it became a tradition that a couple involved in a case of Lian should be separated by divorce. That lady was pregnant then, and later on her son was called by his mother's name. The tradition concerning their inheritance was that she would be his heir and he would inherit of her property the share Allah had prescribed for him." Ibn Shihab said that Sahl bin Sa`d As'Saidi said that the Prophet (ﷺ) said (in the above narration), "If that lady delivers a small red child like a lizard, then the lady has spoken the truth and the man was a liar, but if she delivers a child with black eyes and huge lips, then her husband has spoken the truth." Then she delivered it in the shape one would dislike (as it proved her guilty).

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(المكروه من ذلك) على الوصف الذي يستلزم تصديق زوجها وتحقيق أنها زانيا ولذلك كان مكروها

💡 شرح فتح الباري

قَوْله ( حَدَّثَنَا يَحْيَى ) هُوَ اِبْن جَعْفَرٍ. قَوْله ( أَخْبَرَنِي اِبْن شِهَاب عَنْ الْمُلَاعَنَة وَعَنْ السُّنَّة فِيهَا عَنْ حَدِيث سَهْل بْن سَعْد أَخِي بَنِي سَاعِدَة ) وَقَعَ عِنْد الطَّبَرِيِّ فِي أَوَّل الْإِسْنَاد زِيَادَة , فَإِنَّهُ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيق حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَة فِي هَذِهِ الْآيَة ( وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) نَزَلَتْ فِي هِلَال بْن أُمَيَّة فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا , قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي اِبْن شِهَاب فَذَكَرَهُ , فَكَأَنَّ اِبْن جُرَيْجٍ أَشَارَ إِلَى بَيَان الِاخْتِلَاف فِي الَّذِي نَزَلَ ذَلِكَ فِيهِ , وَقَدْ ذَكَرْت مَا فِي رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ مِنْ الْفَائِدَة فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله. قَوْله ( قَالَ وَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ اِبْنهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ , قَالَ : ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّة فِي مِيرَاثهَا أَنَّهَا تَرِثهُ وَيَرِث مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّه لَهَا ) هَذِهِ الْأَقْوَال كُلّهَا أَقْوَال اِبْن شِهَاب , وَهُوَ مَوْصُول إِلَيْهِ بِالسَّنَدِ الْمُبْدَأ بِهِ , وَقَدْ وَصَلَهُ سُوَيْد بْن سَعِيد عَنْ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَهْل بْن سَعْد , قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " غَرَائِب مَالِك " : لَا أَعْلَم أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ مَالِك غَيْره. قُلْت : وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْسِير مِنْ طَرِيق فُلَيْح بْن سُلَيْمَان عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْل , فَذَكَر قِصَّة الْمُتَلَاعِنَيْنِ مُخْتَصَرَة وَفِيهِ " فَفَارَقَهَا , فَكَانَتْ سُنَّة أَنْ يُفَرَّق بَيْن الْمُتَلَاعِنَيْنِ , وَكَانَتْ حَامِلًا - إِلَى قَوْله - مَا فَرَضَ اللَّه لَهَا " , وَظَاهِر أَنَّهُ مِنْ قَوْل سَهْل مَعَ اِحْتِمَال أَنْ يَكُون مِنْ قَوْل اِبْن شِهَاب كَمَا تَقَدَّمَ , وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ اللِّعَان بَيْنهمَا وَقَعَ وَهِيَ حَامِل , وَيَتَأَيَّد بِمَا فِي رِوَايَة الْعَبَّاس بْن سَهْل بْن سَعْد عَنْ أَبِيهِ عِنْد أَبِي دَاوُدَ " فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْن عَدِيّ : أَمْسِكْ الْمَرْأَة عِنْدك حَتَّى تَلِد " , وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَاء الْبَاب الَّذِي قَبْله مِنْ مُرْسَل مُقَاتِل بْنِ حَيَّانِ وَمِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر أَيْضًا التَّصْرِيح بِذَلِكَ. قَوْله ( قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد السَّاعِدِيّ فِي هَذَا الْحَدِيث ) هُوَ مَوْصُول بِالسَّنَدِ الْمُبْدَأ بِهِ. قَوْله ( إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَر ) فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ اِبْن شِهَاب " أُحَيْمِر " بِالتَّصْغِيرِ , وَفِي مُرْسَل سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عِنْد الشَّافِعِيّ " أَشْقَر " قَالَ ثَعْلَب الْمُرَاد بِالْأَحْمَرِ الْأَبْيَض , لِأَنَّ الْحُمْرَة إِنَّمَا تَبْدُو فِي الْبَيَاض , قَالَ : وَالْعَرَب لَا تُطْلِق الْأَبْيَض فِي اللَّوْن وَإِنَّمَا تَقُولهُ فِي نَعْت الطَّاهِر وَالنَّقِيّ وَالْكَرِيم وَنَحْو ذَلِكَ. قَوْله ( قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَة ) بِفَتْحِ الْوَاو وَالْمُهْمَلَة : دُوَيْبَة تَتَرَامَى عَلَى الطَّعَام وَاللَّحْم فَتُفْسِدهُ , وَهِيَ مِنْ نَوْع الْوَزَغ. قَوْله ( فَلَا أَرَاهَا إِلَّا صَدَقَتْ ) فِي رِوَايَة عَبَّاس بْن سَهْل عَنْ أَبِيهِ عِنْد أَبِي دَاوُدَ فَهُوَ لِأَبِيهِ الَّذِي اِنْتَفَى مِنْهُ. قَوْله ( وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَد أَعْيَن ذَا أَلْيَتَيْنِ ) أَيْ عَظِيمَتَيْنِ , وَيُوَضِّحهُ مَا فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ الْمَذْكُورَة مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن سَعْد " أَدْعَج الْعَيْنَيْنِ عَظِيم الْأَلْيَتَيْنِ " وَمِثْله فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ الْمَاضِيَة فِي التَّفْسِير وَزَادَ " خَدَلَّج السَّاقَيْنِ " وَالدَّعَج شِدَّة سَوَاد الْحَدَقَة وَالْأَعْيَن الْكَبِير الْعَيْن , وَفِي رِوَايَة عَبَّاس بْن سَهْل الْمَذْكُورَة " وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَط الشَّعْر أَسْوَد اللِّسَان فَهُوَ لِابْنِ سَحْمَاء " وَالْقَطَط تَفَلْفُل الشَّعْر. قَوْله ( فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوه مِنْ ذَلِكَ ) فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ " فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْت الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيق عُوَيْمِر " وَفِي رِوَايَة عَبَّاس الْمَذْكُورَة " قَالَ عَاصِم : فَلَمَّا وَقَعَ أَخَذْته إِلَيَّ فَإِذَا رَأْسه مِثْل فَرْوَة الْحَمَل الصَّغِير , ثُمَّ أَخَذْت بِفَقْمَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْل النَّبْعَة , وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانه أَسْوَد مِثْل الثَّمَرَة فَقُلْت : صَدَقَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " , وَالْحَمَل بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْمِيم وَلَد الضَّأْن , وَالنَّبْعَة وَاحِدَة النَّبْع بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا مُهْمَلَة , وَهُوَ شَجَر يُتَّخَذ مِنْهُ الْقِسِيّ وَالسِّهَام , وَلَوْن قِشْره أَحْمَر إِلَى الصُّفْرَة

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك47٪
حديث 1188كتاب الطلاق

أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

اللعانالملاعنةالطلاق +1
صحيح مسلم43٪
حديث 1492bكتاب اللعان

أَنَّ عُوَيْمِرًا الأَنْصَارِيَّ، مِنْ بَنِي الْعَجْلاَنِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ ‏.‏ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ حَامِلاً فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ‏.‏ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا ‏.‏

اللعانالملاعنةالميراث +1
سنن الدارمي36٪
حديث 2161وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ أَنْزَلَ اللَّه فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا " . قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ :…

اللعانالطلاقالقذف
سنن أبي داود35٪
حديث 2245كتاب الطلاق

أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ‏.‏ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَ…

اللعانالطلاقالقذف
سنن النسائي35٪
حديث 3402كتاب الطلاق

أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ‏.‏ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ م…

اللعانالملاعنةالطلاق
حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُلاَعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ، فِيهَا عَنْ حَدِيثِ، سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا‏.‏ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ ‏"‏‏.‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ، قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ‏.‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ، فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ‏"‏‏.‏ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5309
حديث رقم 58 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/bukhari/68-58