حديث رقم 5265 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 15من📚كتاب الطلاق
📖
باب مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌChapter: Whoever said to his wife: "You are Haram for me."
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَىْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَىْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated `Aisha:A man divorced his wife and she married another man who proved to be impotent and divorced her. She could not get her satisfaction from him, and after a while he divorced her. Then she came to the Prophet and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! My first husband divorced me and then I married another man who entered upon me to consummate his marriage but he proved to be impotent and did not approach me except once during which he benefited nothing from me. Can I remarry my first husband in this case?" Allah's Messenger (ﷺ) said, "It is unlawful to marry your first husband till the other husband consummates his marriage with you."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(هنة) يكنى بها عن ذكر ما يستحيا منه أي حاول جماعي مرة واحدة فلم يستطع

💡 شرح فتح الباري

ذَكَرَ الْمُصَنِّف حَدِيث عَائِشَة فِي قِصَّة اِمْرَأَة رِفَاعَة لِقَوْلِهِ فِيهِ " لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِك الْأَوَّل حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتك " وَسَيَأْتِي شَرْحه قَرِيبًا. وَقَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَة " فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَة " هُوَ بِلَفْظِ حَرْف الِاسْتِثْنَاء , وَاَلَّتِي بَعْده بِفَتْحِ الْهَاء وَتَخْفِيف النُّون , وَحَكَى الْهَرَوِيُّ تَشْدِيدهَا وَقَدْ أَنْكَرَهُ الْأَزْهَرِيّ قَبْله , وَقَالَ الْخَلِيل : هِيَ كَلِمَة يُكَنَّى بِهَا عَنْ الشَّيْء يُسْتَحَيَا مِنْ ذِكْره بِاسْمِهِ , قَالَ اِبْن التِّين مَعْنَاهُ لَمْ يَطَأْنِي إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة يُقَال هَنَّ اِمْرَأَتَهُ إِذَا غَشِيَهَا. وَنَقَلَ الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ فِي أَكْثَر النُّسَخ بِمُوَحَّدَةٍ ثَقِيلَة أَيْ مَرَّة , وَاَلَّذِي ذَكَرَ صَاحِب " الْمَشَارِق " أَنَّ الَّذِي رَوَاهُ بِالْمُوَحَّدَةِ هُوَ اِبْن السَّكَن قَالَ : وَعِنْد الْكَافَّة بِالنُّونِ , وَحَكَى فِي مَعْنَى هِبَة بِالْمُوَحَّدَةِ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَاد بِهَا مَرَّة وَاحِدَة , قَالَ وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْهِبَةِ الْوَقْعَة يُقَال حَدَرَ هِبَة السَّيْف أَيْ وَقْعَته , وَقِيلَ هِيَ مِنْ هَبَّ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى الْجِمَاع يُقَال هَبَّ التَّيْسُ يَهُبُّ هَبِيبًا. ( تَنْبِيهٌ ) : زَعَمَ اِبْنُ بَطَّالٍ أَنَّ الْبُخَارِيّ يَرَى أَنَّ التَّحْرِيم يَتَنَزَّل مَنْزِلَة الطَّلَاق الثَّلَاث , وَشَرَحَ كَلَامه عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ بَعْد أَنَّ سَاقَ الِاخْتِلَاف فِي الْمَسْأَلَة : وَفِي قَوْل مَسْرُوق مَا أُبَالِي حَرَّمْت اِمْرَأَتِي أَوْ جَفْنَة ثَرِيد , وَقَوْل الشَّعْبِيّ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام أَهْوَن مِنْ فِعْلِي هَذَا الْقَوْل شُذُوذٌ , وَعَلَيْهِ رَدَّ الْبُخَارِيُّ , قَالَ وَاحْتَجَّ مَنْ ذَهَبَ أَنَّ مَنْ حَرَّمَ زَوْجَته أَنَّهَا ثَلَاث تَطْلِيقَات بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ , قَالَ فَلَمَّا كَانَتْ الثَّلَاث تُحَرِّمهَا كَانَ التَّحْرِيم ثَلَاثًا , قَالَ وَإِلَى هَذِهِ الْحُجَّة أَشَارَ الْبُخَارِيّ بِإِيرَادِ حَدِيث رِفَاعَة لِأَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فَلَمْ تَحِلّ لَهُ مُرَاجَعَتهَا إِلَّا بَعْد زَوْج , فَكَذَلِكَ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسه اِمْرَأَته فَهُوَ كَمَنْ طَلَّقَهَا ا ه. وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ , وَاَلَّذِي يَظْهَر مِنْ مَذْهَب الْبُخَارِيّ أَنَّ الْحَرَام يَنْصَرِفُ إِلَى نِيَّة الْقَائِل , وَلِذَلِكَ صَدَّرَ الْبَاب بِقَوْلِ الْحَسَن الْبَصْرِيّ , وَهَذِهِ عَادَته فِي مَوْضِع الِاخْتِلَاف مَهْمَا صَدَّرَ بِهِ مِنْ النَّقْل عَنْ صَحَابِيّ أَوْ تَابِعِيّ فَهُوَ اِخْتِيَاره , وَحَاشَا الْبُخَارِيّ أَنْ يَسْتَدِلّ بِكَوْنِ الثَّلَاث تُحَرِّم أَنَّ كُلّ تَحْرِيم لَهُ حُكْم الثَّلَاث مَعَ ظُهُور مَنْع الْحَصْر , لِأَنَّ الطَّلْقَة الْوَاحِدَة تُحَرِّم غَيْر الْمَدْخُول بِهَا مُطْلَقًا وَالْبَائِن تُحَرِّم الْمَدْخُول بِهَا إِلَّا بَعْد عَقْد جَدِيد , وَكَذَلِكَ الرَّجْعِيَّة إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا فَلَمْ يَنْحَصِر التَّحْرِيم فِي الثَّلَاث , وَأَيْضًا فَالتَّحْرِيم أَعَمّ مِنْ التَّطْلِيق ثَلَاثًا فَكَيْف يُسْتَدَلّ بِالْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصّ ؟ وَمِمَّا يُؤَيِّد مَا اِخْتَرْنَاهُ أَوَّلًا تَعْقِيبُ الْبُخَارِيّ الْبَاب بِتَرْجَمَةِ " لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك " وَسَاقَ فِيهِ قَوْل اِبْن عَبَّاس " إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَته فَلَيْسَ بِشَيْءٍ " كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي74٪
حديث 3412كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالزواجالتحليل +1
مسند أحمد71٪
حديث 25920مسند النساء

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا وَكَانَ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْهَا إِلَّا هَبَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلِّي لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَ…

الطلاقالتحليلالعسيلة
مسند أحمد57٪
حديث 24149مسند النساء

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَعْلَى عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَل بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

الطلاقالزواجالتحليل
مسند أحمد57٪
حديث 5571مسند المكثرين من الصحابة

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ

الطلاقالتحليلالعسيلة
مسند أحمد57٪
حديث 14024مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ

الزواجالتحليلالعسيلة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَىْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَىْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5265
حديث رقم 15 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/bukhari/68-15