مسند أحمد #14024

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن دينار- وهو الطاحي العبدي- سيئ الحفظ، وقد روي من غير طريقه موقوفا. يحيى بن يزيد: هو الهنائي. == وأخرجه البزار (١٥٠٥- كشف الأستار) ، وأبو يعلى (٤١٩٩) و (٤١٩٩- مكرر) ، والطبراني في "الأوسط " (٢٣٩٣) ، وابن عدي في "الكامل " ٦/٢٢٠٥، والبيهقي ٧/٣٧٥-٣٧٦ من طرق عن محمد بن دينار العبدي، بيذا الإسناد. وقال البزار: رواه شعبة، عن يحيى بن يزيد، عن أنس، موقوفا. قلنا: رواية شعبة الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة ٤/٢٧٥ عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد، عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها. وشعبة ثقة حافظ، وأما مخالفه محمد بن دينار العبدي فسيئ الحفظ. لكن قد صح في هذا الباب مرفوعا عن غير أنس، انظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٧٧٦) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم56٪
حديث 1433dكتاب النكاح

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَ ‏"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ‏"‏‏.‏

المحللالزواجالعسيلة +1
سنن النسائي52٪
حديث 3407كتاب الطلاق

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ‏"‏ ‏.‏

المحللالزواجالعسيلة +1
سنن النسائي51٪
حديث 3412كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏ ‏.‏

الطلاق الثلاثالتحليلالزواج +1
صحيح مسلم43٪
حديث 1433fكتاب النكاح

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏ ‏.‏

الطلاق الثلاثالعسيلةالدخول بالزوجة
سنن ابن ماجه39٪
حديث 1933كتاب النكاح

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ قَالَ ‏"‏ لاَ ‏.‏ حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ ‏"‏ ‏.‏

المحللالزواجالعسيلة
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ
مسند أحمد — حديث رقم 14024
صحيح
حديث رقم 10182 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10182