حديث رقم 5261 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 11من📚كتاب الطلاق
📖
باب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِChapter: To divorce one's wife thrice (at a time)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ ‏"‏ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated `Aisha:A man divorced his wife thrice (by expressing his decision to divorce her thrice), then she married another man who also divorced her. The Prophet (ﷺ) was asked if she could legally marry the first husband (or not). The Prophet (ﷺ) replied, "No, she cannot marry the first husband unless the second husband consummates his marriage with her, just as the first husband had done."

💡 شرح فتح الباري

الْحَدِيث الثَّالِث : حَدِيث عَائِشَة أَيْضًا " أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا , فَسُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا " الْحَدِيث , وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُخْتَصَرًا مِنْ قِصَّة رِفَاعَة فَقَدْ ذَكَرْت تَوْجِيه الْمُرَاد بِهِ , وَإِنْ كَانَ فِي قِصَّة أُخْرَى فَالتَّمَسُّك بِظَاهِرِ قَوْله " طَلَّقَهَا ثَلَاثًا " فَإِنَّهُ ظَاهِر فِي كَوْنهَا مَجْمُوعَة , وَسَيَأْتِي فِي شَرْح قِصَّة رِفَاعَة أَنَّ غَيْره وَقَعَ لَهُ مَعَ اِمْرَأَة نَظِير مَا وَقَعَ لِرِفَاعَةَ , فَلَيْسَ التَّعَدُّد فِي ذَلِكَ بِبَعِيدٍ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد46٪
حديث 24651مسند النساء

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَنْكِحُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ وَيَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا

الطلاق الثلاثالمحللالعسيلة
سنن النسائي45٪
حديث 3412كتاب الطلاق

أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ فَقَالَ ‏"‏ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏ ‏.‏

الطلاق الثلاثالعسيلة
مسند أحمد45٪
حديث 25604مسند النساء

أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

الطلاق الثلاثالعسيلة
مسند أحمد44٪
حديث 14024مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ

الطلاق الثلاثالمحللالعسيلة
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ
‏"‏ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 5261
حديث رقم 11 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/bukhari/68-11