قَالَ : " مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَعَ مِنْ سُوقِهِ، أَوْ مِنْ حَاجَتِهِ، فَاتَّكَأَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ؟ ! "
نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ، فَقُلْتُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ.
قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَلِيّ ) هُوَ اِبْن الْمَدِينِيّ , وَسُفْيَان هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ , وَابْن شُبْرُمَةَ هُوَ عَبْد اللَّه قَاضِي الْكُوفَة وَلَمْ يُخْرِج لَهُ الْبُخَارِيّ إِلَّا فِي مَوْضِع وَاحِد يَأْتِي فِي الْأَدَب شَاهِدًا , وَأَخْرَجَ مِنْ كَلَامه غَيْر ذَلِكَ. قَوْله : ( كَمْ يَكْفِي الرَّجُل مِنْ الْقُرْآن ) ؟ أَيْ فِي الصَّلَاة. قَوْله : ( قَالَ عَلِيّ ) هُوَ اِبْن الْمَدِينِيّ , وَهُوَ مَوْصُول مِنْ تَتِمَّة الْخَبَر الْمَذْكُور , وَمَنْصُور هُوَ اِبْن الْمُعْتَمِر , وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخَعِيُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْل الِاخْتِلَاف فِي رِوَايَته لِهَذَا الْحَدِيث عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد وَعَنْ عَلْقَمَة فِي " بَاب فَضْل سُورَة الْبَقَرَة " وَتَقَدَّمَ بَيَان الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " كَفَتَاهُ " وَمَا اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن عُيَيْنَةَ إِنَّمَا يَجِيئ عَلَى أَحَد مَا قِيلَ فِي تَأْوِيل " كَفَتَاهُ " أَيْ فِي الْقِيَام فِي الصَّلَاة بِاللَّيْلِ , وَقَدْ خَفِيَتْ مُنَاسَبَة حَدِيث أَبِي مَسْعُود بِالتَّرْجَمَةِ عَلَى اِبْن كَثِير , وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّهَا مِنْ جِهَة أَنَّ الْآيَة الْمُتَرْجَم بِهَا تُنَاسِب مَا اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن عُيَيْنَةَ مِنْ حَدِيث أَبِي مَسْعُود وَالْجَامِع بَيْنهمَا أَنَّ كُلًّا مِنْ الْآيَة وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى الِاكْتِفَاء , بِخِلَافِ مَا قَالَ اِبْن شُبْرُمَةَ.
قَالَ : " مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَعَ مِنْ سُوقِهِ، أَوْ مِنْ حَاجَتِهِ، فَاتَّكَأَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ؟ ! "
يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ " فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ - يُرَدِّدُ الْكَلاَمَ أَبُو مُوسَى - وَتَنَاقَصَهُ حَتَّى قَالَ " اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .
" صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . فَنَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ فَقَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " . قَالَ عَطَاءٌ وَاخْتَلَفْنَا عَنْ أَبِي فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ بَعْضُنَا خَمْسًا .
" اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنَّ بِي قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْهُ فِي ثَلاَثٍ " . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ - يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ - يَقُولُ عِيسَى بْنُ شَاذَانَ كَيِّسٌ .
لَهُ " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي عِشْرِينَ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي عَشْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَتَمُّ .
