حديث رقم 4552 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 74من📚كتاب التفسير
📖
باب ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ‏}‏ لاَ خَيْرَ"Verily, those who purchase a small gain at the cost of Allah's Covenant and their oaths, they shall have no portion in the Hereafter (Paradise)... (till) ... and they shall have a painful torment." (V.3 -77)

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ ـ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ ـ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ‏"‏‏.‏ ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ‏}‏‏.‏ فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Ibn Abu Mulaika:Two women were stitching shoes in a house or a room. Then one of them came out with an awl driven into her hand, and she sued the other for it. The case was brought before Ibn `Abbas, Ibn `Abbas said, "Allah's Messenger (ﷺ) said, 'If people were to be given what they claim (without proving their claim) the life and property of the nation would be lost.' Will you remind her (i.e. the defendant), of Allah and recite before her:--"Verily! Those who purchase a small gain at the cost of Allah's Covenant and their oaths..."(3.77) So they reminded her and she confessed. Ibn `Abbas then said, "The Prophet (ﷺ) said, 'The oath is to be taken by the defendant (in the absence of any proof against him).

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الأقضية باب اليمين على المدعى عليه رقم 1711 (تخرزان) تخيطان. (أنفذ) ثقبها من البطن إلى الظهر. (بإشفى) مثل المسلة له مقبض يخرز به الإسكاف. (بدعواهم) بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على الآخرين عند حاكم. (لذهب دماء) لضاعت وهدرت. (يشترون بعهد الله) يبذلونه مقابل عرض من الدنيا بخس

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا نَصْر بْن عَلِيّ ) هُوَ الْجَهْضَمِيُّ بِجِيمٍ وَمُعْجَمَة , وَعَبْد اللَّه بْن دَاوُدَ هُوَ الْخُرَيْبِيُّ بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَة مُصَغَّر. قَوْله : ( أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ ) سَيَأْتِي تَسْمِيَتهمَا فِي كِتَاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور مَعَ شَرْح الْحَدِيث , وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ هُنَا لِقَوْلِ اِبْن عَبَّاس " اِقْرَءُوا عَلَيْهَا ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ) الْآيَة " فَإِنَّ فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى الْعَمَل بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ عُمُوم الْآيَة لَا خُصُوص سَبَب نُزُولهَا , وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي تَتَوَجَّه عَلَيْهِ الْيَمِين يُوعَظ بِهَذِهِ الْآيَة وَنَحْوهَا. قَوْله : ( فِي بَيْت وَفِي الْحُجْرَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِوَاوِ الْعَطْف , وَلِلْأَصِيلِيِّ وَحْده " فِي بَيْت أَوْ فِي الْحُجْرَة " بِأَوْ , وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب , وَسَبَب الْخَطَأ فِي رِوَايَة الْأَصِيلِيِّ أَنَّ فِي السِّيَاق حَذْفًا بَيَّنَهُ اِبْن السَّكَن حَيْثُ جَاءَ فِيهَا " فِي بَيْت وَفِي الْحُجْرَة حُدَّاثٌ " فَالْوَاو عَاطِفَة , أَوْ الْجُمْلَة حَالِيَّة لَكِنْ الْمُبْتَدَأ مَحْذُوف , وَحُدَّاثٌ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَالتَّشْدِيد وَآخِره مُثَلَّثَة أَيْ نَاس يَتَحَدَّثُونَ. وَحَاصِله أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ كَانَتَا فِي الْبَيْت وَكَانَ فِي الْحُجْرَة الْمُجَاوِرَة لِلْبَيْتِ نَاس يَتَحَدَّثُونَ , فَسَقَطَ الْمُبْتَدَأ مِنْ الرِّوَايَة فَصَارَ مُشْكِلًا فَعَدَلَ الرَّاوِي عَنْ الْوَاو إِلَى أَوْ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ فِرَارًا مِنْ اِسْتِحَالَة كَوْن الْمَرْأَتَيْنِ فِي الْبَيْت وَفِي الْحُجْرَة مَعًا. عَلَى أَنَّ دَعْوَى الِاسْتِحَالَة مَرْدُودَة لِأَنَّ لَهُ وَجْهًا وَيَكُون مِنْ عَطْف الْخَاصّ عَلَى الْعَامّ , لِأَنَّ الْحُجْرَة أَخَصّ مِنْ الْبَيْت. لَكِنْ رِوَايَة اِبْن السَّكَن أَفْصَحَتْ عَنْ الْمُرَاد فَأَغْنَتْ عَنْ التَّقْدِير , كَذَا ثَبَتَ مِثْله فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي67٪
حديث 5425كتاب آداب القضاة

كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعُهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذ…

الدعوىاليمينالمدعى عليه +2
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ ـ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ ـ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ‏"‏‏.‏ ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ‏}‏‏.‏ فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 4552
حديث رقم 74 من كتاب التفسير
https://alsa7i7.com/bukhari/65-74