أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
أَنَّ رَجُلاً، رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.
أخرجه مسلم في اللعان رقم 1494 (رجلا) هو عويمر العجلاني. (رمى امرأته) اتهمها بالزنا. (فانتفى من ولدها) نفى أن يكون حملها منه ونسبه إلى الذي اتهمها به. انظر 413 وأطرافه
قَوْله : ( حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِم بْن يَحْيَى ) هُوَ ثِقَة وَهُوَ اِبْن عَمّ أَبِي بَكْر بْن عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ وَالِد مُحَمَّد شَيْخ الْبُخَارِيّ أَيْضًا , وَلَيْسَ لِلْقَاسِمِ عِنْدَ الْبُخَارِيّ سِوَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. قَوْله : ( عَنْ عُبَيْد اللَّه وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ ) هُوَ كَلَام الْبُخَارِيّ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيث غَيْر هَذَا صَرَّحَ فِيهِ الْقَاسِم بْن يَحْيَى بِسَمَاعِهِ مِنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر , وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيث فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن صَدَقَة عَنْ مُقَدَّم بْن مُحَمَّد بِهَذَا الْإِسْنَاد مُعَنْعَنًا. قَوْله : ( أَنَّ رَجُلًا رَمَى اِمْرَأَته فَانْتَفَى مِنْ وَلَدهَا ) سَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ مُفَصَّلًا فِي كِتَابِ اللِّعَان إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ
